تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

هل يجوز لبس الذَّهب الأبيض ؟

السائل : يسأل السائل فيقول : هل يجوز لبس الذَّهب الأبيض ؟

الشيخ : أظنُّ تكلمنا ما أدري هنا أو في مكان آخر أن الذهب الأبيض نوعان :
النوع الأول : هو البلاتين .
النوع الآخر : هو الذَّهب الأحمر صيغ وأُدخل أو صُبَّ عليه بعض المواد الكيميائية ، فتحول لونه إلى ما يشبه لون البلاتين ، هذا تجري عليه أحكام الذهب ، أما البلاتين فلا تجري عليه أحكام الذَّهب ؛ لأنه لم يأت نصٌّ من الشرع يحرِّم المعادن الثمينة ، ومنها البلاتين الأبيض خلقةً وطبيعةً ، ولذلك فهذا البلاتين يدخل تحت قاعدة : " الأصل في الأشياء الإباحة " ، أما الذَّهب الذي لُوِّن بلون البلاتين ؛ فذلك لا يُخرجه عن أصله كمعدن ، وعن حكمه في الشرع ، وهو التحريم على التفصيل المعروف في كتب الحديث والفقه .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة