هل يجوز للمرأة لبس الأسود الشرعي في حالة إحرامها بدلا من الأبيض وتلبسه في بيتها ؟ وهل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة كن يلبسن الأبيض في حالة الإحرام ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز أن تلبس المرأة اللبس الأسود الشرعي في حالة إحرامها للحج بدل اللبس الأبيض؟ علماً بأنها تلبس ذلك من بيتها؟ وهل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أو نساء الصحابة كن يلبسن اللبس الأبيض في حالة الإحرام أرجو الإفادة؟
الشيخ : المرأة إذا أحرمت ليست كالرجل يلبس لباسا خاصا إزارا ورداء بل المرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي يُباح لها لُبسها قبل الإحرام فتلبس الأسود والأحمر والأصفر والأخضر وما شاءت أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مطلوب منها أن تُحرم بأبيض بل إن الأبيض في الحقيقة من التبرّج بالزينة فإن اللباس الأبيض للمرأة يكسوها جمالا ويوجب انطلاق النظر إليها لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لها وأكمل ولها أن تلبس الجوارب، شراب الرجلين أما القفازان شراب اليدين فإنه لا يجوز لها لبسها وعليها أن تغطي وجهها إذا قرُب الرجال منها لئلا ينكشف أمام الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها وفي هذه الحال تغطي وجهها ولا يضرها إذا مس بشرتها خلافا لقول بعض العلماء الذين يقولون: إنها تُغطي وجهها بساتر لا يمس بشرتها فإن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه ولكنها لا تنتقب لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: نهى المُحرمة أن تنتقب .
والحاصل أن لباس المرأة إذا أحرمت يكون السواد أو ما أشبهه مما يُبعد النظر إليها. نعم.
السائل : تقول المستمعة.
الشيخ : المرأة إذا أحرمت ليست كالرجل يلبس لباسا خاصا إزارا ورداء بل المرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي يُباح لها لُبسها قبل الإحرام فتلبس الأسود والأحمر والأصفر والأخضر وما شاءت أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مطلوب منها أن تُحرم بأبيض بل إن الأبيض في الحقيقة من التبرّج بالزينة فإن اللباس الأبيض للمرأة يكسوها جمالا ويوجب انطلاق النظر إليها لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لها وأكمل ولها أن تلبس الجوارب، شراب الرجلين أما القفازان شراب اليدين فإنه لا يجوز لها لبسها وعليها أن تغطي وجهها إذا قرُب الرجال منها لئلا ينكشف أمام الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها وفي هذه الحال تغطي وجهها ولا يضرها إذا مس بشرتها خلافا لقول بعض العلماء الذين يقولون: إنها تُغطي وجهها بساتر لا يمس بشرتها فإن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه ولكنها لا تنتقب لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: نهى المُحرمة أن تنتقب .
والحاصل أن لباس المرأة إذا أحرمت يكون السواد أو ما أشبهه مما يُبعد النظر إليها. نعم.
السائل : تقول المستمعة.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز لبس الذَّهب الأبيض ؟ - الالباني
- لبس الذهب الأبيض للرجال - اللجنة الدائمة
- ما حكم لبس الذهب الأبيض للرجال ؟ - ابن عثيمين
- ما ينهى عن لبسه في الإحرام - ابن عثيمين
- حكم لبس المرأة الفستان الأبيض ليلة زواجها - ابن باز
- هل لبس اللون الأبيض للنساء تشبّه بالرجال؟ - ابن باز
- حكم لبس المرأة الثوب الأبيض ليلة زفافها - ابن باز
- سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس في... - ابن عثيمين
- الكلام على ما يحرم على المرأة لبسه حال الإحرام. - ابن عثيمين
- حكم لبس المرأة للثوب الأبيض - ابن باز
- هل يجوز للمرأة لبس الأسود الشرعي في حالة إحر... - ابن عثيمين