تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

هل يجوز لبس الذهب إذا غُيِّر لونه كيمياويًّا ؟

السائل : حول الموضوع والله يا شيخنا ، حول الموضوع .

الشيخ : نعم .

السائل : ... تقدم العلم ، فالذهب نفسه اللي هو عيار 21 أو 18 ؛ يعني الذهب بعينه يُعامل معاملة كيماويَّة ؛ بحيث أن اللون يتغيَّر من الأصفر إلى الأبيض ، ويعني بعض الإخوة يشتريه كأنه ... ، وبعض التجار الذين لا يخافون الله لا يقولون لهذا - مثلًا - أن هذا ذهبًا ، بل يقولوا : بلاتين ، ولكن هو بعينه ذهب ، واللون أصبح أبيض نتيجة المعاملة الكيماوية ؛ فما حكم هذا ؟

الشيخ : حكم هذا السؤال يُفهم مما سبق ، هذا الخاتم الذي صنع كيمياويًّا فخرج عن لونه الطبيعي لون الذهب إلى لون أبيض ، ويسمونه اليوم بالذهب الأبيض ؛ هل خرج بهذه المعالجة الكيمياوية عن كونه ذهبًا أم هو لا يزال يحمل هذا الاسم حقيقة ؟ الجواب : نعم ، هو خاتم ذهب وإن لوِّن كيمياويًّا فلا يجوز ، بل لعل هذا أشدُّ تحريمًا من الذهب العين الواضح لونه لِمَا فيه من الاحتيال على تحريم الشَّرع لمثل هذا الخاتم ، فأقلُّ ما يُقال إنَّه والذهب الطبيعي الذي لم يُعالج في الحكم سواء ، و لكنه أسوأ من الذهب الطبيعي ؛ لأنَّ فيه إباحة ما نهى عنه الشارع الحكيم .
غيره ؟
تفضل .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة