تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما حكم استعمال الأشياء المطليَّة بالذَّهب ؟

السائل : وما حكم الأشياء المستعملة المطليَّة بالذهب كالقلم وغيره ؟

الشيخ : هنا أمران يجب التفريق بينهما ؛ إذا كان الذَّهب المطلي به شيء ما - كما جاء في السّؤال ؛ كالقلم أو الساعة - شيئًا يسيرًا ؛ فهو مغتفر ، لا نستطيع أن نقول بالتحريم ، والشيء الآخر أن هذا الشيء المطليَّ أو المموَّه بالذهب إذا رُؤي بيد إنسان تبادرَ إلى الرائي أنه ذهب كله ، فيُساء الظَّنُّ بمستعمله ؛ فحين ذاك من باب : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ينبغي الابتعاد عن استعماله ، وإن كان هو ليس محرَّمًا لذاته .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة