شروط الرضاع المحرم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: تزوج رجل من امرأة وعاش معها عامين كاملين ثم علما بعد ذلك بأنهما رضعا من امرأة في الحي، أو هي في الأصح جارة لهما، فهل تحرم عليه أم لا تحرم، حيث إنهما كما ذكرت سابقًا قد رضعا من امرأة واحدة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: من المتقرر في الشريعة أن الرضاع يحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ، وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والله جل وعلا لما ذكر من المحرمات قال: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء: ٢٣] .
لكن لا يعتبر الرضاع إلا بشرطين:
الأول: أن يكون الرضاع متكاملًا خمس رضعات معلومات.
والثاني: أن يكون ذلك في الحولين من عمر الطفل.
هذه هي القاعدة في الرضاع المحرم.
أما قضيتك الخاصة، وما ذكرته من أنك تزوجت من امرأة، رضعت وإياها من امرأة وأنك عشت معها في الزوجية سنتين، هذه تحتاج إلى الرجوع إلى القاضي الشرعي لديكم، أو المفتي المعتمد ليتحقق من القضية ويتثبت منها، بعد ذلك يخبركم بالحكم الشرعي إن شاء الله.
سؤال: أرضعت طفلًا فهل يصبح محرمًا لأختي ويجوز لها أن تكشف عليه؟
الجواب: إذا كانت الرضاعة في الحولين وكانت خمس رضعات معلومات كما جاء في الأحاديث، فإنه يصبح ابنًا للمرضعة وتكون أختها خالة له من الرضاع، فيكون محرمًا لهن، محرمًا لأمه من الرضاع، ومحرمًا لخالته من الرضاع، لكن بالشرطين اللذين ذكرنا، أن يكون الرضاع في الحولين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ، وأن يكون خمس رضعات لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خمس رضعات معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك .
الجواب: من المتقرر في الشريعة أن الرضاع يحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ، وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والله جل وعلا لما ذكر من المحرمات قال: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء: ٢٣] .
لكن لا يعتبر الرضاع إلا بشرطين:
الأول: أن يكون الرضاع متكاملًا خمس رضعات معلومات.
والثاني: أن يكون ذلك في الحولين من عمر الطفل.
هذه هي القاعدة في الرضاع المحرم.
أما قضيتك الخاصة، وما ذكرته من أنك تزوجت من امرأة، رضعت وإياها من امرأة وأنك عشت معها في الزوجية سنتين، هذه تحتاج إلى الرجوع إلى القاضي الشرعي لديكم، أو المفتي المعتمد ليتحقق من القضية ويتثبت منها، بعد ذلك يخبركم بالحكم الشرعي إن شاء الله.
سؤال: أرضعت طفلًا فهل يصبح محرمًا لأختي ويجوز لها أن تكشف عليه؟
الجواب: إذا كانت الرضاعة في الحولين وكانت خمس رضعات معلومات كما جاء في الأحاديث، فإنه يصبح ابنًا للمرضعة وتكون أختها خالة له من الرضاع، فيكون محرمًا لهن، محرمًا لأمه من الرضاع، ومحرمًا لخالته من الرضاع، لكن بالشرطين اللذين ذكرنا، أن يكون الرضاع في الحولين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ، وأن يكون خمس رضعات لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خمس رضعات معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك .
الفتاوى المشابهة
- الرضاع الذي لا يعلم عدده والرضاع المحرم - ابن باز
- هل يكون محرما لزوجة ابنه من الرضاع - اللجنة الدائمة
- الرضاع المحرم - ابن باز
- يقول ما هي أركان الرضاعة وشروطها وهل الرضاعة... - ابن عثيمين
- بيان المحرمات بالرضاع - ابن باز
- الرضاع المحرم - الفوزان
- صفة الرضاع المحرم - ابن باز
- ما هي شروط الرضاع المحرم ؟ - ابن عثيمين
- شروط الرضاع المحرم - ابن باز
- شروط الرضاع المحرم - ابن باز
- شروط الرضاع المحرم - الفوزان