يقتصر تحريم الرضاع على المرتضع وفروعه
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
يقتصر تحريم الرضاع على
المرتضع وفروعه
سؤال: لي أخت وقد أرضعت ابنها البكر مع ابني البكر، فهل يحرمن البنات اللواتي بعد هذا الولد على أبنائي الذين من بعد ولدي البكر؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
الجواب: نعم، ابن أختك الذي رضع منك يكون ابنًا لك من الرضاعة، وتحرم عليه بناتك، لأنه صار أخًا لهن من الرضاعة، أما إخوته فيجوز أن يتزوجوا من بناتك، وكذلك العكس، أبنائك يجوز أن يتزوجوا من أخوات المرتضع الذين هم أبناء أختك، لأنهم لا علاقة لهم بهذا الرضاع، إنما يقتصر تحريم الرضاع على المرتضع وعلى فروعه.
سؤال: أرضعت أخ زوجي لمدة قد تصل إلى شهرين ونصف مع ابني الكبير، ولي أولاد كثيرون وإخوة زوجي كثيرون أيضًا، فهل يصبح أبنائي وأعمامهم إخوة، ولإخوة زوجي بنات فهل يحرمن على أبنائي، علمًا بأن أخ زوجي الذي أرضعته وإخوته الأكبر منه ليسوا من أم واحدة، بل كل واحد منهم له أم؟
الجواب: أما أخو زوجك الذي أرضعتيه، فإنه يكون ابنًا لك ويكون أخًا لأولادك كلهم، الذكور والإناث، إذا كان الرضاع في الحولين وبلغ خمس رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنًا لك وأخًا لأولادك ذكورهم وإناثهم، من كان قبله ومن كان بعده، ولا يجوز لأبنائه أن يتزوجوا من بنات عمهم الذي هو زوجك، لأنه يصبح عمًّا لهم من الرضاعة.
أما بقية إخوته فلا تعلق لهم بهذا الرضاع، ويجوز لهم أن يتزوجوا من بنات عمهم ما شاءوا، لأنهم لا علاقة لهم بالرضاع الذي جرى بينك وبين أحدهم، وإنما يختص هذا بالمرتضع، وفروعه، والله تعالى أعلم.
المرتضع وفروعه
سؤال: لي أخت وقد أرضعت ابنها البكر مع ابني البكر، فهل يحرمن البنات اللواتي بعد هذا الولد على أبنائي الذين من بعد ولدي البكر؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
الجواب: نعم، ابن أختك الذي رضع منك يكون ابنًا لك من الرضاعة، وتحرم عليه بناتك، لأنه صار أخًا لهن من الرضاعة، أما إخوته فيجوز أن يتزوجوا من بناتك، وكذلك العكس، أبنائك يجوز أن يتزوجوا من أخوات المرتضع الذين هم أبناء أختك، لأنهم لا علاقة لهم بهذا الرضاع، إنما يقتصر تحريم الرضاع على المرتضع وعلى فروعه.
سؤال: أرضعت أخ زوجي لمدة قد تصل إلى شهرين ونصف مع ابني الكبير، ولي أولاد كثيرون وإخوة زوجي كثيرون أيضًا، فهل يصبح أبنائي وأعمامهم إخوة، ولإخوة زوجي بنات فهل يحرمن على أبنائي، علمًا بأن أخ زوجي الذي أرضعته وإخوته الأكبر منه ليسوا من أم واحدة، بل كل واحد منهم له أم؟
الجواب: أما أخو زوجك الذي أرضعتيه، فإنه يكون ابنًا لك ويكون أخًا لأولادك كلهم، الذكور والإناث، إذا كان الرضاع في الحولين وبلغ خمس رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنًا لك وأخًا لأولادك ذكورهم وإناثهم، من كان قبله ومن كان بعده، ولا يجوز لأبنائه أن يتزوجوا من بنات عمهم الذي هو زوجك، لأنه يصبح عمًّا لهم من الرضاعة.
أما بقية إخوته فلا تعلق لهم بهذا الرضاع، ويجوز لهم أن يتزوجوا من بنات عمهم ما شاءوا، لأنهم لا علاقة لهم بالرضاع الذي جرى بينك وبين أحدهم، وإنما يختص هذا بالمرتضع، وفروعه، والله تعالى أعلم.
الفتاوى المشابهة
- باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة . - ابن عثيمين
- مسألة في الرضاع بين أبناء عم - ابن باز
- ما الذي يحرمه الرضاع؟ - ابن باز
- طبيعة الأخوة من الرضاعة - اللجنة الدائمة
- يقول في سؤاله الأول هل يجوز للإنسان أن يتزوج... - ابن عثيمين
- إذا رضع ولد من جدته لأمه أو لأبيه فهل يجوز ل... - ابن عثيمين
- ما هو الضابط في التحريم بسبب الرضاع؟ - ابن عثيمين
- بيان المحرمات بالرضاع - ابن باز
- تتمة شرح قول المؤلف :" ويحرم بالرضاع ما يحرم... - ابن عثيمين
- التحريم بالرضاع - ابن باز
- يقتصر تحريم الرضاع على المرتضع وفروعه - الفوزان