تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يقول السائل : عندي كمية من أكياس الأرز وهو ب... - ابن عثيمينالسائل : يقول عندي كمية من أكياس الأرز وهو بمستودع لنا بوادي الدواسر ويأتي إلي أناس يشترونه مني بقيمته في السوق ويديّنونه على أناس ءاخرين فإذا صار على ح...
العالم
طريقة البحث
يقول السائل : عندي كمية من أكياس الأرز وهو بمستودع لنا بوادي الدواسر ويأتي إلي أناس يشترونه مني بقيمته في السوق ويدينونه على أناس آخرين فإذا صار على حظ المدين أخذته منه بنازل ريال واحد من مشتراه مني ثم يأتي مثلهم أناس بعد ما يصير على حظي ويشترونه وهكذا وهو في مكان واحد إلا أنهم يستلمونه عداً في محله فهل في هذه الطريقة إثماً أم لا أفيدونا ولكم جزيل الشكر ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول عندي كمية من أكياس الأرز وهو بمستودع لنا بوادي الدواسر ويأتي إلي أناس يشترونه مني بقيمته في السوق ويديّنونه على أناس ءاخرين فإذا صار على حظ المدين أخذته منه بنازل ريال واحد من مشتراه مني ثم يأتي مثلهم أناس بعد ما يصير على حظي ويشترونه وهكذا وهو في مكان واحد إلا أنهم يستلمونه عداً في محله فهل في هذه الطريقة إثم أم لا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر؟

الشيخ : نعم، هذه الطريقة حيلة على الربا، الربا المغلّظ الجامع بين التأخير والفضل أي بين ربا النسيئة وربا الفضل وذلك لأن الدائن يتوصّل بها إلى حصول اثني عشر مثلا بعشرة.

السائل : نعم.

الشيخ : وأحيانا يتفق الدائن والمدين على هذا قبل أن يأتي إلى صاحب الدكان، على أنه سيديّنه كذا وكذا من الدراهم العشرة اثني عشر أو أكثر أو أقل ثم يأتيان إلى هذا، إلى صاحب الدكان ليجري معه هذه الحيلة وقد سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سمى هذه الطريقة الحيلة الثلاثية وهي بلا شك حيلة على الربا ربا النسيئة وربا الفضل.

السائل : نعم.

الشيخ : فهي حرام ومن كبائر الذنوب وذلك لأن المحرم لا ينقلب مباحا بالتحيّل عليه بل التحيّل عليه يزيده خبثا ويزيده إثما ولهذا ذكِر عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال في هؤلاء المتحيلين قال " إنهم يُخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون .

السائل : نعم.

الشيخ : وصدق رحمه الله فإن المتحيّل مخادع بمنزلة المنافق مع الكافر الصريح، يُظهر أنه مؤمن وهو كافر، هذا المتحيّل على الربا يُظهر أن بيعه وعقده بيع صحيح وحلال وهو في الحقيقة حرام وقد جعل الله سبحانه وتعالى كفر المنافقين أعظم من كفر الذين يُصرّحون به.

السائل : لا حول ولا قوة.

الشيخ : حيث قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا كذلك هذا المتحيّل على الربا أشد إثما ممن يأتي الربا الصريح.

السائل : نعم.

الشيخ : ثم إنه أسوأ حالا أيضا، كيف؟ لأن هذا المتحيل يشعر بأنه على طريق سليم فيستمر ولا يخجل من الله ولا ينزع عن غيّه بخلاف الذي يأتي الشيء صريحا فإنه يشعر بالخجل من الله وبأنه ارتكب المعصية ويحاول أن يتخلص منها بالتوبة لذلك هذا أسوأ حالا ومآلا من الذي يأتي الربا الصريح، أما موضوع العد وهو في مكانه وجعلوا ذلك من باب القبض فإنه أفتى به بعض الناس نفسه أو غيره استنادا إلى قول الفقهاء رحمهم الله "ويحصل قبض ما بيع بعَدّ بعدّه" وعندي أنه لا بد من حيث الوجهة الشرعية لا بد مع ذلك من القبض وهو الاستيلاء التام الذي يكون الشيء في قبضتك وتحت حوزتك لكن إذا بيع بالعَدّ لا بد مع ذلك بالإضافة إلى كونه في حوزتك وفي قبضته، لا بد مع ذلك من عدّه.

السائل : نعم.

الشيخ : فإن كان هذا مراد الفقهاء فهو مراده وإن لم يكن مرادهم فهذا هو ما تقتضيه الأدلة الشرعية أن القبض أن يكون الشيء في قبضتك لكن إذا كان قد بيع بعَدّ أو كيل أو وزن أو ... فلا بد من وجود هذه الأشياء ليتم القبض.

السائل : نعم.

الشيخ : ويؤيد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُباع السلع حيث تُبتاع يعني حيث تُشترى، أي في المكان الذي اشتريت منه حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وهذا مسلك من مسالك تحريم هذه المعاملة التي أشار إليها الأخ.

السائل : نعم.

الشيخ : فالمسلك الأول أنها حيلة وخداع على الربا، ربا الفضل والنسيئة والمسلك الثاني أنها معصية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

السائل : نعم.

الشيخ : ومن المؤسف جدا وحقا أن كثيرا من الناس يتعاملون بها كما أشار إليه الأخ ظنا منهم أن ذلك من باب التورق الذي أجازه بعض أهل العلم.

السائل : نعم.

الشيخ : ولكن ذلك ليس من باب التورق ولهذا تجد أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أتى على ذكر التورق ذكر خلاف أهل العلم فيه ولما ذكر هذه الحيلة الثلاثية قال إن هذه من الربا بلا ريب فدل ذلك على أنها ليست من مسألة التورق في شيء.

السائل : نعم.

الشيخ : وهو واضح أيضا فإن التورق كما قال أهل العلم أن يحتاج الإنسان إلى دراهم فيشتري ما يساوي مائة بمائة وعشرة مثلا إلى أجل فهنا تجد في مسألة التورق أن الشراء وقع على عين السلعة وأنها مقصودة وأنه لا اتفاق بين الدائن والمدين على الربح قبل الملك لأن الدائن والمدين في الصورة التي أشار إليها السائل اتفاق على الربح قبل الملك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لا يُضمن يعني ما لم يكن في ضمانك وتحت ملكك وقهرك.

السائل : نعم.

الشيخ : فالربح فيه منهي عنه وهذا يربح فيما لم يضمن وما لم يكن في ضمانه أعني الدائن.

السائل : نعم.

الشيخ : ثم إن هذه المعاملة تختلف عن التورق بأن التورق كما أشرنا إليه يشتري السلعة بعينها، يريدها بعينها ليبيعها فتجده يقلّبها وينظر فيها وينظر نوعها وجنسها لكن هذه الحيلة أو هذه الصورة التي أشار إليها السائل.

السائل : نعم.

الشيخ : الدائن لا يهمه ما في هذه الأكياس ربما تكون هذه الأكياس قد أكلتها السوس وربما أكلتها الأرضة وربما تعفنت لأنها لا تُحمل ولا تنظر ولا يُفكّر فيها بل في ظني لو أن صاحب الدكان هذا، صاحب المستودع أتى بأكياس مملوءة رملا.

السائل : نعم.

الشيخ : وقال هذه أكياس سكر أو أكياس ما شاء ثم باعها على الدائن وباعها على المدين وذاك اشتراها بنقص، في ظني أن المعاملة ستمشي.

السائل : نعم نعم.

الشيخ : لأن حسب ما نسمع أنهم لا يفكرون ولا يقلبون ولا ينظرون فبالله عليكم أيها الناس قارنوا بين هذه الحيلة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إنه لما حرم الله عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه.

السائل : نعم.

الشيخ : ثم باعوه فأكلوا ثمنه فانظروا أيهما أقرب إلى صورة الحرام؟ فعل اليهود الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بقتال الله لهم أي بلعنه إياهم على قول أو بإهلاكه إياهم على ما نراه فإن معنى قاتل الله كذا أي أهلكهم.

السائل : نعم.

الشيخ : لأن من قاتل الله فهو مغلوب مقتول، على كل حال المسلم يجب أن ينظر أيما أقرب إلى صورة المحرم ما فعله اليهود الذي دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بما دعا عليهم به أو هذه الصورة التي يفعلها هؤلاء المتحيلون الذين نرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم وأن يهيئ عليهم طريقا مباحا.

السائل : نعم.

الشيخ : الطريق المباح مثلا أن يستعملوا السلم ولو أطلت في الجواب لأن الحاجة والضرورة داعية ... .

السائل : ... بارك الله فيكم.

الشيخ : أن يستعملوا طريقة السلم الذي كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

السائل : اللهم صلي وسلم.

الشيخ : بأن يبذل الدائن دراهم يشتري بها سلعة تسلّم إليه من المدين عند حلول الأجل مثل أن يقول هذه عشرة آلاف ريال نقدا خذها على أن تأتي إلي بعد سنة بسيارة موديلها كذا وكذا وكذا.
السيارة تساوي نقدا ثمانية اثنى عشر ألف ريال.

السائل : نعم.

الشيخ : لكنها من أجل التقديم صارت بعشرة فيكون الدائن ربح ألفين وذاك استفاد من الدراهم وانتفع بها، هذه الطريقة طريقة سليمة جاء بها الشرع لكن الناس لا يستعملونها لماذا؟ لأن الدائن يقول إذا فعلت هذا الشيء ربما يأتي الوقت، وقت الحلول والسيارات رخيصة فلم يكن عندي ربح.

السائل : نعم.

الشيخ : فلذلك يتهربون منها، وفيه أيضا طريق ءاخر أنه إذا احتاج الرجل إلى سلعة معيّنة بدلا من أن يلف بهذه الطريقة المحرمة يذهب إلى صاحب السلعة اللي عنده ويشتريها هي عينها، يشتريها فيقول بِعني هذه وهي تساوي عشرة مثلا، يقول بعنيها باثني عشر ألف أو بخمسة عشر ألفا أو ما أشبه ذلك.

السائل : نعم.

الشيخ : فيكون المراد بهذا العقد نفس السلعة المعيّنة وهذه طريقة سليمة لا بأس بها.

السائل : نعم.

الشيخ : على كل حال من خلصت نيّته وراقب الله عز وجل واتقى الله فإن الله سيجعل له من أمره يسرا وسوف يرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب.

السائل : أحسنتم.
أيها الإخوة إلى هنا نأتي على.

Webiste