يقول السائل : يقول يوجد لي زوجة ولها أخوين أكبر منها ولهم أولاد وبنات كثيرون وأنجبت زوجتي أولاد وبنات ولقد قامت والدة زوجتي وإخوانها بإرضاع أبنائي وبناتي مع أبناء وبنات إخوان زوجتي والسؤال هو هل يجوز لأحد أبناء إخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي وعلى من تعود المسئولية في مثل هذا الموضوع أفيدونا أفادكم الله؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول يوجد لي زوجة ولها أخوين أكبر منها ولهم أولاد وبنات كثيرون وأنجبت زوجتي أولاد وبنات ولقد قامت والدة زوجتي وإخوانها بإرضاع أبنائي وبناتي مع أبناء وبنات إخوان زوجتي والسؤال هو هل يجوز لأحد أبناء إخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي وعلى من تعود المسؤولية في مثل هذا الموضوع أفيدونا أفادكم الله؟
الشيخ : الحمد لله، أما الذين رضعوا من جدتهم من أولادك وأولاد إخوة زوجتك فإنهم إخوان لا يجوز لبعضهم أن يتزوج ببعض.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا قدرنا أن بنتا من بناتك رضعت من جدتها وأن ابنا من أبناء إخوة زوجتك رضع من الجدة المذكورة فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك ولأنهم إخوة وأما من لم يرضع من جدته من أولادك أو أولاد إخوة زوجتك فإنه ليس بينهم المحرمية فيجوز أن يتزوج الرجل منهم بالأنثى فإذا كان لك بنت لم ترضع من جدتها ولإخوة زوجتك ابن لم يرضع من جدته فإنه يجوز له أن يتزوج ببنتك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم هذا الجواب واضح وأما قول السائل وعلى من تكون المسؤولية في هذا فليس في ذلك مسؤولية لأن الرضاع ربما يضطر الناس إليه لا سيما في الزمن السابق الذي ليس عند الناس ما يستغنون به عند جفاف لبن الأم فيضطرون إلى أن يطلبوا مرضعة تُرضع الطفل وحينئذ لا يكون في ذلك مسؤولية.
السائل : أحسنت.
هذه الرسالة من يحيى أحمد العنسي من الظهران يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
الشيخ : الحمد لله، أما الذين رضعوا من جدتهم من أولادك وأولاد إخوة زوجتك فإنهم إخوان لا يجوز لبعضهم أن يتزوج ببعض.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا قدرنا أن بنتا من بناتك رضعت من جدتها وأن ابنا من أبناء إخوة زوجتك رضع من الجدة المذكورة فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك ولأنهم إخوة وأما من لم يرضع من جدته من أولادك أو أولاد إخوة زوجتك فإنه ليس بينهم المحرمية فيجوز أن يتزوج الرجل منهم بالأنثى فإذا كان لك بنت لم ترضع من جدتها ولإخوة زوجتك ابن لم يرضع من جدته فإنه يجوز له أن يتزوج ببنتك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم هذا الجواب واضح وأما قول السائل وعلى من تكون المسؤولية في هذا فليس في ذلك مسؤولية لأن الرضاع ربما يضطر الناس إليه لا سيما في الزمن السابق الذي ليس عند الناس ما يستغنون به عند جفاف لبن الأم فيضطرون إلى أن يطلبوا مرضعة تُرضع الطفل وحينئذ لا يكون في ذلك مسؤولية.
السائل : أحسنت.
هذه الرسالة من يحيى أحمد العنسي من الظهران يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
الفتاوى المشابهة
- رجل رضع من امراة ولها بنات ثم طلقها زوجها وت... - ابن عثيمين
- حكم كشف البنات لزوج جدتهن - ابن باز
- حكم بقية أبناء الرجل من عدة زوجات إذا رضع من وا... - ابن باز
- حكم كشف الوجه لزوج المرضعة وأولاده وإخوانه - ابن باز
- الأبناء إخوة لمن رضع من زوجة أبيهم - ابن باز
- امرأةٌ قد رضعت من امرأة لرجلٍ ، ولها أولاد منه... - الالباني
- هل يجوز الزواج من بنت ابن زوجة الأب من ر... - اللجنة الدائمة
- حكم الزوجة إن ظهر للزوج أن زوجته رضعت من جدته - ابن باز
- حكم من له زوجتان ورضع طفله من إحداهما، وأراد ال... - ابن باز
- امرأة متزوجة أرضعت بنتاً إرضاعاً تاماً خمس ر... - ابن عثيمين
- يقول السائل : يقول يوجد لي زوجة ولها أخوين أ... - ابن عثيمين