حكم الزوجة إن ظهر للزوج أن زوجته رضعت من جدته
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل (م. ع. أ) من العراق، محافظة نينوى، يقول: تزوجت من بنت خالي وهي راضعة من والدة أمي، وفي هذه الحالة تكون أخت والدتي من الرضاعة ولي منها طفلان، وأنا لا أعلم في هذا الشأن أو بهذا الشأن إلا بعد أن صار لي منها طفلان أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: إذا ثبت أن الجدة أرضعتها خمس رضعات معلومات أو أكثر، فإنها تكون خالتك أخت أمك، إذا ثبت أن جدتك أم أمك أرضعت زوجتك خمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين، حال كون الزوجة زوجتك في الحولين صغيرة، فإذا ثبت هذا بشهادة الثقات، أو باعتراف المرضعة وهي ثقة تقول: إني أرضعتها خمس مرات وهي ثقة يطمأن إليها عدل، فإن هذه الزوجة تكون خالتك أخت أمك، وأولادك منها شرعيون يلحقون بك؛ لأنك لم تتعمد الباطل، فزوجتك هذه معذورة وأنت معذور؛ لأنكما لم تتعمدا ما حرم الله، ولكنكما جهلتما هذا الرضاع، فالأولاد شرعيون، ولا حرج عليك في وطئها فيما مضى، وجماعها فيما مضى، واعتبارها زوجة فيما مضى بسبب الجهل، والله يقول جل وعلا: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5]، ويقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، فقال الله: قد فعلت»، فهذا من الخطأ المعفو عنه، لأنك لم تعلم، وأولادك لاحقون بك شرعيون؛ لأنه وطء بشبهة النكاح لم تعلم أنها خالتك، فاطمئن يا أخي! ولا يكون في صدرك حرج، وفارقها وأحسن إليها؛ لأنها أم ولديك فأحسن إليها، واسأل ربك أن يعطيك خيراً منها، وأن يعطيها خيراً منك، والله المستعان.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: إذا ثبت أن الجدة أرضعتها خمس رضعات معلومات أو أكثر، فإنها تكون خالتك أخت أمك، إذا ثبت أن جدتك أم أمك أرضعت زوجتك خمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين، حال كون الزوجة زوجتك في الحولين صغيرة، فإذا ثبت هذا بشهادة الثقات، أو باعتراف المرضعة وهي ثقة تقول: إني أرضعتها خمس مرات وهي ثقة يطمأن إليها عدل، فإن هذه الزوجة تكون خالتك أخت أمك، وأولادك منها شرعيون يلحقون بك؛ لأنك لم تتعمد الباطل، فزوجتك هذه معذورة وأنت معذور؛ لأنكما لم تتعمدا ما حرم الله، ولكنكما جهلتما هذا الرضاع، فالأولاد شرعيون، ولا حرج عليك في وطئها فيما مضى، وجماعها فيما مضى، واعتبارها زوجة فيما مضى بسبب الجهل، والله يقول جل وعلا: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5]، ويقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، فقال الله: قد فعلت»، فهذا من الخطأ المعفو عنه، لأنك لم تعلم، وأولادك لاحقون بك شرعيون؛ لأنه وطء بشبهة النكاح لم تعلم أنها خالتك، فاطمئن يا أخي! ولا يكون في صدرك حرج، وفارقها وأحسن إليها؛ لأنها أم ولديك فأحسن إليها، واسأل ربك أن يعطيك خيراً منها، وأن يعطيها خيراً منك، والله المستعان.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الأخ إذا رضع من زوجة أخيه - ابن عثيمين
- أخوك الذي رضع من زوجتك أنت أبوه وزوجته محرم لك - ابن باز
- حكم من تزوج من امرأة رضعت من زوجة أبيه - ابن باز
- رضع هو ووالد زوجته من جدته - اللجنة الدائمة
- إنني قد تزوجت ودخلت على زوجتي ولكن ظهر لي أن... - ابن عثيمين
- تزوج امرأة رضعت من زوجة أخي زوجته الأولى - اللجنة الدائمة
- رضع من زوجة رجل فهل زوجته الثانية تكون م... - اللجنة الدائمة
- الزوج محرم لأم الزوجة من الرضاعة - ابن باز
- الحكم فيمن رضعت زوجته من زوجة أخيه من الرضاعة - ابن عثيمين
- زوجته سبق أن رضعت من جدتها حينما كـانت ز... - اللجنة الدائمة
- حكم الزوجة إن ظهر للزوج أن زوجته رضعت من جدته - ابن باز