تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

تجري العادة هنا أنه إذا رزق أحد بمولود جديد أو مولودة جديدة قُدمت لها أو له هدايا ، من جملتها قطع ذهبية للمولودة ؛ فهل يمكن لوالدي المولودة التصرف في هذا الذهب المُهدى لها ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

السائل : يسأل السائل فيقول : تجري العادة هنا أنه إذا رُزق أحد بمولود جديد أو مولودة جديدة قُدمت لها أو له هدايا ، من جملتها قطع ذهبية للمولودة ؛ فهل يمكن لوالدي المولودة التصرف في هذا الذهب المَهدي لها أو المُهدى لها ؟

الشيخ : إذا كان المقصود التصرف هو الانتفاع به لا ضير في ذلك ، وإن كان المقصود التحلي به ؛ فجوابه معروف عندكم في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " . نعم .