الوليمة عند ولادة المولود
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 181 )
س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعامًا ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟
ج4: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من ولد له المولود طعامًا ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئًا من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ، وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعامًا ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟
ج4: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من ولد له المولود طعامًا ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئًا من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ، وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما صحة الأذان في أذن المولود و الإقامة في ال... - ابن عثيمين
- تجري العادة هنا أنه إذا رزق أحد بمولود جديد أو... - الالباني
- المولود رزقه على الله - الفوزان
- تجري العادة هنا أنه إذا رزق أحد بمولود جديد أو... - الالباني
- الدعاء عند قدوم المولود - اللجنة الدائمة
- هل يسمى المولود على أبيه - اللجنة الدائمة
- حكم الأذان والإقامة في أذن المولود - ابن عثيمين
- الإعلان عن المولود في المسجد - اللجنة الدائمة
- متى يسمى المولود - اللجنة الدائمة
- حكم الذبح في مكان ولادة المولود - ابن باز
- الوليمة عند ولادة المولود - اللجنة الدائمة