الشيخ : هذا السؤال ذكَّرني بسؤال كنت قرأته ولا أذكر أنني أجبت عليه ، ألم يكن في أسئلتك الأولى أن ... أجبت عليه التي هي بالفندق ؟
السائل : طيب .
الشيخ : طيب ؛ فإذًا هي عليها أن تصلي في بيتها أفضل لها أو في نُزُلها أفضل لها من أن تصلي في المسجد الحرام حتى لو كانت هذه الصلاة شرعية ، فكيف وهي ليست صلاة شرعية باعتقادي أنا ، فحينئذٍا قد تصلي في بيتها ، فإن كان ولا بد أن تصلي في المسجد لأنَّنا لا نمنعها من ذلك ، ولكن الأمر كما قال - عليه الصلاة والسلام - : "وصلاتها في بيتها خيرٌ من صلاتها في مسجدها" ، فإذا صلَّت فلتقتصر على السنة ؛ وهي إحدى عشرة ركعة .
السائل : وبالنسبة للرجل ؟
الشيخ : كذلك لا فرق ، "إنما النساء شقائق الرجال" .
السائل : نعم .
سائل آخر : عفوًا ، كيف يخرج المصلِّي من الصلاة والإمام يصلي - مثلًا - يا عشرة يا اثنا عشر ؟
الشيخ : صلى عشرة ، شو بقي للـ ... ؟ واحدة ، لا يعمل خلاف ؛ إما أن يذهب بعد العشر ركعات إلى مكان بعيد ويأتي بالركعة ، وإما أن يظل يقتدي بالإمام لما افتتح الركعة الحادية عشر ، فإذا قام هو للثانية من الركعتين نوى هو المفارقة ، وجلس للتشهد والسلام ... ، والسلام عليكم .