تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ماالحويني
العالم
طريقة البحث
ما قولكم في قول الذين يوجبون القصر للمسافر الذي إذا دخل خلف إمام مقيم صلى ركعتين ولم يتابع الإمام ؟!
الشيخ محمد ناصر الالباني
الحويني : ما قولكم في قول الذين يوجبون القصر أن المسافر إذا دخل خلف إمام مقيم صلى ركعتين ولم يتابع الإمام وجلس حتى سلم الإمام بعد أربع ركعات ، أو ولو أدرك الركعتين الأخيرتين سلم مع الإمام ؟

الشيخ : اقتصار المسافر على ركعتين خلف الإمام المقيم يخالف سنة خاصة وعامة ، يخالف سنة خاصة وأخرى عامة ، أما السنة الخاصة ؛ فالحديث الذي رواه الإمام أحمد في " مسنده " والإمام مسلم في " صحيحه " من حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - : " أن رجلًا آفاقيًّا سأله قال : ما بالنا نصلي خلفكم تمامًا وإذا رجعنا إلى خيامنا وصلينا قصرنا ؟ قال : سنة نبيك " .
سنة نبيك ، الآفاقيُّون الذين كانوا يصلُّون في مكة وراء الإمام المقيم كانوا يتمُّون ، فإذا صلوا في خيامهم حيث هم نازلون قصروا ، هذه ظاهرة سأل عنه رجل عبد الله بن عباس فقال جوابًا موجزًا مختصرًا : " سنة نبيك " ، فهذا نص صحيح ، لا أدري لماذا أعرض عنه بعض المعاصرين من المغاربة وغيرهم ممَّن صنف رسالة خاصة في هذه المسألة ، فأوجب على المسافر أن يصلِّي ركعتين ولو كان مقتديًا بمقيم !
ليس لهؤلاء دليل إلا التمسك بالأصل ؛ ألا وهو ما ذكرناه آنفًا عن السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : " فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فأقرت بالسفر وزيد بالحضر " ، فيقولون - بناءً على هذا الحديث وأحاديث أخرى لسنا الآن في صدد وذكرها - : أنه لا يجوز أن يزيد على الفرد ، ونحن معهم في ذلك ، ولكن تخرج المسألة عن هذا الأصل ، وهو أنه لا يجوز الزيادة على الركعتين للمسافر ، هذا الأصل يخرج في بعض الأحيان ويدخل في باب آخر ، مثاله : قوله - عليه الصلاة والسلام - : إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ؛ فإذا كبَّر فكبِّروا ، في رواية أخرى في " الصحيح " - أيضًا - : " إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به ؛ فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قائمًا ؛ فصلوا قيامًا ، وإذا صلى جالسًا ؛ فصلوا جلوس أجمعين " ، هذا الحديث دليل واضح جدًّا على أن المقتدي حينما يقتدي بإمامه لزمه أن يفعل مثل ما يفعل إمامه ، ولو كان فعله مخالفًا لأصل ما يجب عليه ؛ أي : المقتدي .