الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذا يسأل عن الرجل المسافر إذا صلى خلف المقيم هل يلزمه الإتمام أو يجوز أن يقتصر على ركعتين؟ والجواب أنه يجب على المسافر إذا ائتم بالمقيم أن يُتم صلاته سواء أدرك الإمام في أول الصلاة أو أدرك الركعتين الأخيرتين فقط وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" ولأن ابن عباس سئل عن الرجل المسافر يكون خلف الإمام يصلي أربعا فقال: "تلك هي السنّة" وقول الصحابي عن أمر من الأمور: إنه من السنّة أو هذا هو السنّة له حكم الرفع فيجب على المسافر إذا ائتم بمقيم أن يُتم أربعا سواء دخل مع الإمام في أول الصلاة أم في الركعة الثالثة أو في الرابعة وأما بالعكس لو صلى المقيم خلف إمام مسافر فإنه يجب عليه أن يُتم أربعا بعد سلام الإمام المسافر فإذا صلى الإمام المسافر ركعتين وأنت مقيم فإذا سلّم فأتم ما عليك.
السائل : جزاكم الله خيرا.
السائل : هذا سؤال من المستمع ي س غ من جدة.