شبهة على فتوى سابقة للشيخ بأن المسافر إذا اقتدى بصلاة المقيم انقلبت صلاته إلى صلاة المقيم وهي : لو أن المسافر ابتدأ الصلاة بالمقيم ، لكن أدرك ركعتين مع الإمام وسلم الإمام فلم يعد مؤتمًّا به ، فيمكن له أن يسلم إذ لا إمام له .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الحويني : بالنسبة للفتوى ... إشكالين عليها ... .
الشيخ : حول إيه ؟
الحويني : بالنسبة لصلاة المسافر خلف المقيم ، فممكن هنا المعترض يقول : سلمنا أن لو المسافر ابتدأ الصلاة بالمقيم ، لكن إذا أدرك ركعتين مع الإمام وسلم الإمام لم يعد مؤتمًّا بأحد ، فيمكن له أن يسلم لأن لا إمام له .
الشيخ : ما يزال ... .
الحويني : نريد بردو ... .
الشيخ : عرفت شيئًا ، ولكن ورد شبهة على البحث السابق الذي يدور حول وجوب إتمام المسافر وراء الإمام المقيم ، الشبهة تقول : ها أنت قرَّرت بأن المسافر المقتدي إذا أتم بالإمام المقيم في أول الصلاة ، لكن قد يقع أنه يأتي في الركعة الثالثة فيجد الإمام فيها ، فيقتدي ، فإذا سلَّم الإمام سلَّم معه ، فيكون هنا لم يُخالف الإمام في الصورة الظاهرة ، وجوابنا على ذلك أنَّ هذه الشبهة وإن كانت في ظاهرها قوية ، ولكننا إذا لاحظنا أن المقتدي حينما يقتدي بالإمام في الغالب - كما هو مشاهد في حياتنا - لا يدري الإمام كم صلَّى ؛ أهو في الثلاثية أو في الرباعية أو في الأولى أو في الثانية ، فهو ينوى الاقتداء بهذا الإمام ، فهذه النيَّة تربط صلاته بصلاة المقيم ، حتى لو أدركه في الركعة الأخيرة ، بل ولو أدركه قبل السلام ؛ لأنه ربط صلاته بصلاة هذا الإمام ، فإذا كان معلومًا أن الإمام المقيم ؛ فعليه أن يصلي صلاة المقيم ، لا فرق في ذلك أدرك الإمام في أول الصلاة أو في ثاني ركعة أو ثالث ركعة أو رابع ركعة أو في التشهد ، انقلبت مجرَّد أن يقتدي المقيم بالمسافر بالمقيم انقلبت صلاته صلاة المقيم ، ولذلك لا بدَّ له من الإتمام ، هذا من ذيول البحث السابق ، ولا يمكن تجزئته ، والدليل أنك لا تجد عالمًا يقسم المسألة قسمين كما يبدو من الشبهة الأخيرة ؛ فهو يقول مثلًا : إذا أدرك الإمامَ المقيمُ في أول الصلاة فيتم معه ، وإذا أدركه في منتصف الصلاة فيسلم معه ، لا عالم يقول بهذا إطلاقًا ، وإنما هما عالمان أو قولان ، إما أن يقول بأن الصلاة انقلبت إلى صلاة المقيم ، أو هو يُصلي ركعتين على طول خطِّ ، ولو أحرم مع الإمام ، فإذا قام الإمام للركعة الثالثة سلَّم هو وانفصل عنه ، فهذه يعني الشبهات هي لتسليك بعض الصور التي لا يقول بها عالم في العالم الإسلامي إطلاقًا ، وإنما هو - كما قلت آنفًا - إما أن تنقلب صلاته صلاة المقيم ، أو يظل على حكمه الأول وهو صلاة المسافر .
وبهذا ننتهي من الإجابة عن الأسئلة المجتمعة لدى أخينا أبي إسحاق هذا ، ولديه المزيد ، ولكن نظرة إلى ميسرة .
الشيخ : حول إيه ؟
الحويني : بالنسبة لصلاة المسافر خلف المقيم ، فممكن هنا المعترض يقول : سلمنا أن لو المسافر ابتدأ الصلاة بالمقيم ، لكن إذا أدرك ركعتين مع الإمام وسلم الإمام لم يعد مؤتمًّا بأحد ، فيمكن له أن يسلم لأن لا إمام له .
الشيخ : ما يزال ... .
الحويني : نريد بردو ... .
الشيخ : عرفت شيئًا ، ولكن ورد شبهة على البحث السابق الذي يدور حول وجوب إتمام المسافر وراء الإمام المقيم ، الشبهة تقول : ها أنت قرَّرت بأن المسافر المقتدي إذا أتم بالإمام المقيم في أول الصلاة ، لكن قد يقع أنه يأتي في الركعة الثالثة فيجد الإمام فيها ، فيقتدي ، فإذا سلَّم الإمام سلَّم معه ، فيكون هنا لم يُخالف الإمام في الصورة الظاهرة ، وجوابنا على ذلك أنَّ هذه الشبهة وإن كانت في ظاهرها قوية ، ولكننا إذا لاحظنا أن المقتدي حينما يقتدي بالإمام في الغالب - كما هو مشاهد في حياتنا - لا يدري الإمام كم صلَّى ؛ أهو في الثلاثية أو في الرباعية أو في الأولى أو في الثانية ، فهو ينوى الاقتداء بهذا الإمام ، فهذه النيَّة تربط صلاته بصلاة المقيم ، حتى لو أدركه في الركعة الأخيرة ، بل ولو أدركه قبل السلام ؛ لأنه ربط صلاته بصلاة هذا الإمام ، فإذا كان معلومًا أن الإمام المقيم ؛ فعليه أن يصلي صلاة المقيم ، لا فرق في ذلك أدرك الإمام في أول الصلاة أو في ثاني ركعة أو ثالث ركعة أو رابع ركعة أو في التشهد ، انقلبت مجرَّد أن يقتدي المقيم بالمسافر بالمقيم انقلبت صلاته صلاة المقيم ، ولذلك لا بدَّ له من الإتمام ، هذا من ذيول البحث السابق ، ولا يمكن تجزئته ، والدليل أنك لا تجد عالمًا يقسم المسألة قسمين كما يبدو من الشبهة الأخيرة ؛ فهو يقول مثلًا : إذا أدرك الإمامَ المقيمُ في أول الصلاة فيتم معه ، وإذا أدركه في منتصف الصلاة فيسلم معه ، لا عالم يقول بهذا إطلاقًا ، وإنما هما عالمان أو قولان ، إما أن يقول بأن الصلاة انقلبت إلى صلاة المقيم ، أو هو يُصلي ركعتين على طول خطِّ ، ولو أحرم مع الإمام ، فإذا قام الإمام للركعة الثالثة سلَّم هو وانفصل عنه ، فهذه يعني الشبهات هي لتسليك بعض الصور التي لا يقول بها عالم في العالم الإسلامي إطلاقًا ، وإنما هو - كما قلت آنفًا - إما أن تنقلب صلاته صلاة المقيم ، أو يظل على حكمه الأول وهو صلاة المسافر .
وبهذا ننتهي من الإجابة عن الأسئلة المجتمعة لدى أخينا أبي إسحاق هذا ، ولديه المزيد ، ولكن نظرة إلى ميسرة .
الفتاوى المشابهة
- حكم قصر المسافر للصلاة بعد إمام مقيم - ابن عثيمين
- إذا وجد مسافر مقيمين يصلون الظهر ودخل معهم و... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمسافر إذا أم بالمقيم أن يتم .؟ - الالباني
- يقول إذا صلى مسافر مأموماً في صلاة رباعية مع... - ابن عثيمين
- المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم - ابن عثيمين
- كيف تكون صلاة المقيم خلف المسافر .؟ - الالباني
- حكم صلاة المسافر خلف الإمام المقيم - الفوزان
- حكم إمامة المسافر بالمقيم - ابن عثيمين
- إمامة المسافر بالمقيم والعكس - ابن باز
- هل يتم المسافر إذا صلى خلف المقيم وأدرك منه رك... - الالباني
- شبهة على فتوى سابقة للشيخ بأن المسافر إذا اقتد... - الالباني