يقول أعرض لفضيلتكم أني تزوجت امرأة بكر ودفعت مهراً ومقداره ستون ألف ريال لوالدها ودخلت بها الدخول الشرعي ومكثت معي لمدة سنة زمان وانتقلت إلى رحمة الله ولم أنجبت شيئاً من الذرية وخلفت من التركة حلي من الفضة والآن والدها يطالبني بتسليم الحلي المذكور له لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الإفتاء عن موضوعي وهل يستحق والدها ويستحقه دوني أنا الزوج أم لا ولكن الأجر والثواب وفقكم الله ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول أعرض لفضيلتكم أني تزوجت بامرأة بكر ودفعت مهراً ومقداره ستون ألف ريال لوالدها ودخلت بها الدخول الشرعي ومكثت معي لمدة سنة زمان وانتقلت إلى رحمة الله ولم أنجبت شيئاً من الذرية وخلفت من التركة حلي من الفضة والأن والدها يطالبني بتسليم الحلي المذكور له لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الإفتاء عن موضوعي وهل يستحق والدها ويستحقه دوني أنا الزوج أم لا؟ ولكم الأجر والثواب وفقكم الله؟
الشيخ : امرأتك هذه لما ماتت ولم تنجب أولادا صار لك نصف ما تركت لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فعلى هذا يكون لك نصف ما خلّفته من الحلي وغيره حتى من الدراهم وحتى من العقارات إن كان لها عقار وحتى من الثياب كل ما خلفت من ملك فإن لك نصفه بنص القرأن وإجماع أهل العلم أما أبوها فإن له ما فرض الله له، له الباقي إلا أن يكون لها أم فإن الأم في هذه الحال تشارك الأب فيما بقي بعد فرض الزوج.
السائل : نعم.
الشيخ : فيفرض للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الباقي فعليه إذا كان لها أم وأب تقسم المسألة من ستة أسهم للزوج ثلاثة النصف وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان.
السائل : نعم.
هذه الرسالة وردت من صالح محمد العبد الله من بريدة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام.
السائل : والسؤال الأول.
الشيخ : امرأتك هذه لما ماتت ولم تنجب أولادا صار لك نصف ما تركت لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فعلى هذا يكون لك نصف ما خلّفته من الحلي وغيره حتى من الدراهم وحتى من العقارات إن كان لها عقار وحتى من الثياب كل ما خلفت من ملك فإن لك نصفه بنص القرأن وإجماع أهل العلم أما أبوها فإن له ما فرض الله له، له الباقي إلا أن يكون لها أم فإن الأم في هذه الحال تشارك الأب فيما بقي بعد فرض الزوج.
السائل : نعم.
الشيخ : فيفرض للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الباقي فعليه إذا كان لها أم وأب تقسم المسألة من ستة أسهم للزوج ثلاثة النصف وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان.
السائل : نعم.
هذه الرسالة وردت من صالح محمد العبد الله من بريدة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام.
السائل : والسؤال الأول.
الفتاوى المشابهة
- حكم تعجيل المهر وتأخيره ودفع شيء لوالد الزوجة - ابن باز
- الباقي من مهر الزوجة في ذمة الزوج يعتبر... - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة - ابن باز
- ما يفعل من مر على حلي زوجته أكثر من سنة ولم تزك؟ - ابن باز
- حكم منع الزوج زوجته من إخراج زكاة حليها - ابن باز
- باقي المهر تستحقه الزوجة من مال زوجها ال... - اللجنة الدائمة
- القول الفصل في زكاة الحلي - ابن باز
- أخذ الزوج حلي الزوجة ثم ماتت - اللجنة الدائمة
- ما يلزم من عندها حلي من الفضة ولم تزك عنها؟ - ابن باز
- كامل المهر للزوجة بالدخول ومن التركة إذا... - اللجنة الدائمة
- يقول أعرض لفضيلتكم أني تزوجت امرأة بكر ودفعت... - ابن عثيمين