حكم تعجيل المهر وتأخيره ودفع شيء لوالد الزوجة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول: إذا دفع الرجل جزءًا بسيطًا من المهر، وسيدفع الباقي فيما بعد، هل تكون المرأة زوجة له؟ وهل له الحق في الدخول عليها، أما لا بد من دفع المهر كاملًا قبل الدخول على المرأة؟
وهل هناك شيء يدفعه الزوج لوالد الفتاة، أقصد شيئًا غير مهر الزوجة يكون لا بد من دفعه لوالد الفتاة، أم أن ذلك أمر اختياري؟
وجهونا، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
المهر لا بأس أن يعجل، ولا بأس أن يؤخر، ولا بأس أن يعجل بعضه، ويؤخر بعضه، فليس من شرط النكاح تقديم المهر، فإذا تزوجها على مبلغ معلوم يسلمه لها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، أو عند الطلاق، فلا بأس بذلك، وإن تزوجها على أنه يقدم لها ألفًا أو ألفين أو أكثر أو أقل، والباقي يكون عند الطلاق أو في وقت آخر معلوم فلا بأس بذلك، كله لا حرج فيه، والحمد لله.
أما والدها وإخوتها فليس لهم شيء، المهر كله للمرأة، لكن لو تبرع لوالدها أو لإخوتها بشيء فلا بأس، أما المهر المشروط في النكاح فهو للمرأة، ولوالدها أن يشرط شيئًا لنفسه خاصة، للوالد خاصة، وهو الأب، لا بأس أن يشرط شيئًا لنفسه، لا حرج في ذلك إذا التزم به الزوج يعطيه إياه.
وأما بقية الأولياء فليس لهم حق في ذلك، إلا أن تعطيهم البنت المرأة شيئًا من ذلك، وهي مرشدة باختيارها فلا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يقول: إذا دفع الرجل جزءًا بسيطًا من المهر، وسيدفع الباقي فيما بعد، هل تكون المرأة زوجة له؟ وهل له الحق في الدخول عليها، أما لا بد من دفع المهر كاملًا قبل الدخول على المرأة؟
وهل هناك شيء يدفعه الزوج لوالد الفتاة، أقصد شيئًا غير مهر الزوجة يكون لا بد من دفعه لوالد الفتاة، أم أن ذلك أمر اختياري؟
وجهونا، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
المهر لا بأس أن يعجل، ولا بأس أن يؤخر، ولا بأس أن يعجل بعضه، ويؤخر بعضه، فليس من شرط النكاح تقديم المهر، فإذا تزوجها على مبلغ معلوم يسلمه لها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، أو عند الطلاق، فلا بأس بذلك، وإن تزوجها على أنه يقدم لها ألفًا أو ألفين أو أكثر أو أقل، والباقي يكون عند الطلاق أو في وقت آخر معلوم فلا بأس بذلك، كله لا حرج فيه، والحمد لله.
أما والدها وإخوتها فليس لهم شيء، المهر كله للمرأة، لكن لو تبرع لوالدها أو لإخوتها بشيء فلا بأس، أما المهر المشروط في النكاح فهو للمرأة، ولوالدها أن يشرط شيئًا لنفسه خاصة، للوالد خاصة، وهو الأب، لا بأس أن يشرط شيئًا لنفسه، لا حرج في ذلك إذا التزم به الزوج يعطيه إياه.
وأما بقية الأولياء فليس لهم حق في ذلك، إلا أن تعطيهم البنت المرأة شيئًا من ذلك، وهي مرشدة باختيارها فلا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة
- متى يُدفع المهر؟ - ابن باز
- المهر ملك الزوجة - الفوزان
- المهر العمل عند والد الزوجة مدة معينة - اللجنة الدائمة
- حكم المهر - ابن باز
- حكم دفع بعض المهر لأهل القرية إن كان الزوج من غ... - ابن باز
- للمرأة المهر كاملا إذا توفي زوجها قبل ال... - اللجنة الدائمة
- حكم تقديم بعض المهر أو تأخيره - ابن باز
- ما حكم اشتراط أبي المرأة على الزوج ألا يدفع... - ابن عثيمين
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- حكم تعجيل المهر وتأخيره ودفع شيء لوالد الزوجة - ابن باز