تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يقول السائل : إذا كان الإنسان لصاً وعاش على... - ابن عثيمينالسائل : إذا كان الإنسان لصا وعاش على اللصوصية ثم تاب هل يجب عليه رد كل شيء فعله؟ ثانيا إذا اكتسب إنسان مالا غير حلال ثم تاب فما حكم هذا المال؟الشيخ : ا...
العالم
طريقة البحث
يقول السائل : إذا كان الإنسان لصاً وعاش على اللصوصية ثم تاب هل يجب عليه رد كل شيء فعله ثانياً إذا اكتسب إنسان مالاً غير حلال ثم تاب فما حكم هذا المال؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا كان الإنسان لصا وعاش على اللصوصية ثم تاب هل يجب عليه رد كل شيء فعله؟ ثانيا إذا اكتسب إنسان مالا غير حلال ثم تاب فما حكم هذا المال؟

الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الإنسان إذا تاب من اللصوصية فإن من تمام توبته أن يرد الأموال إلى أهلها إن كانوا أحياء أو إلى ورثتهم إن كانوا أمواتا.

السائل : نعم.

الشيخ : ولا تتم توبته إلا بذلك وإذا كان يجهلهم مثل أن يكون قد نسيهم أو تغيّرت محلاتهم ولا يدري أين ذهبوا فإنه يتصدّق بذلك لا تقرّبا إلى الله لأنه لا يقرّبه إلى الله.

السائل : نعم.

الشيخ : لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولكن يتصدق ... للتخلص منه وإبراء ذمته من تبعته فيتصدق به بنيّة أنه لصاحبه الذي أخذه منه والله سبحانه وتعالى عليم بذلك يعلم صاحبه وينفعه به.

السائل : نعم.

الشيخ : وأما ما أخذه من أهله، من أهل الأموال بطريق محرم فهذا ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون برضا الدافع والثاني أن يكون بغير رضاه.
فما أخذه برضا الدافع فإنه إن تقاضى الدافع عوضا عنه فلا يرده إليه لأنه إذا رده إليه جمع له بين العوض والمعوَّض.

السائل : نعم.

الشيخ : وإن لم يأخذ الدافع عوضا عنه رده عليه.
مثال الأول رجل استعمل كاهنا في كهانة فتكهن له والكهانة حرام .

السائل : نعم نعم.

الشيخ : ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم .

السائل : اللهم صلي.

الشيخ : ولهذا كان كسبه خبيثا حراما لكن لنفرض أن الأمر وقع فتكهن له وأعطاه حلوانه يعني أجرته ثم تاب هذا الكاهن فإنه لا يرد هذا الحلوان إلى الذي أعطاه إياه لأن الذي أعطاه إياه قد أخذ عوضه حيث تكهن له الكاهن.

السائل : نعم.

الشيخ : ولكنه أي الكاهن يتصدق بهذا العوض الذي أخذه على وجهٍ محرم ولا يرده إلى صاحبه.
وأما إذا كان أخذه برضى صاحبه ولم يعوضه عنه فإنه يرده إليه مثل أن يتوسط لشخص بأمر واجب عليه أن يتوسط كدفع ظلم عنه، إنسان توسط لشخص لدفع ظلم عنه.

السائل : نعم.

الشيخ : فهذا واجب على كل مسلم أن يعين أخاه بدفع الظلم عنه فإذا لم يفعل إلا بعوضٍ يأخذه كان هذا العوض حراما عليه فإذا تاب وجب عليه أن يرد العوض إلى صاحبه الذي سلمه له.

السائل : نعم.

الشيخ : وذلك لأنه في مقابلة أمر واجب على الفاعل وما كان واجبا عليه فإنه لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا، هذا إذا كان برضى الدافع وهو يعلمه ففيه هذا التقسيم إن كان قد أخذ عوضا عنه فلا يرده عليه وإلا رده عليه.
أما إذا كان المكتسب بغير رضا من الدافع مثل أن يدعي على شخص ما ليس له ثم يأتي ببيّنة كاذبة ويُحكم له على هذا المدعى عليه.

السائل : نعم.

الشيخ : فيأخذه فهذا يجب عليه إذا تاب إلى الله أن يرده إلى صاحبه بكل حال.

السائل : نعم.

الشيخ : وكذلك لو غصب من أحد شيئا والغصب غير السرقة لأن السرقة يأخذه بخفية من حرزه والغصب يأخذه عيانا جهرا بالقوة كذلك لو غصب من أحدٍ شيئا ثم تاب إلى الله وجب عليه أن يرد هذا المغصوب إلى صاحبه لأنه أخذه بغير رضا منه.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

السائل : أحسنتم.
هذه رسالة وردتنا عن ترك الجمعة مرة للخروج عن البلد يقول مرسلها مطر بن عيفان الزائدي من مكة المكرمة المدرسة الابتدائية في ال ... .

Webiste