حديث : ( ففيهما جاهد ) هل هذا لمَن كان وحيدًا لأبويه أم أنه ليس كذلك ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : في حديث يقول : أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في الجهاد ، وقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم - - سأله عن أبويه - فقال له : ففيهما فجاهد ماذا يعني ؟ هل يعني إذا كان هذا الأخ أو هذا السائل إذا كان مثلًا أحد المسلمين عنده أكثر من اثنين للوالدين ؟ وهل هذا الحديث ينطبق عليه أو الذي هو الوحيد القائم على أهله ؟
الشيخ : نعم ، أولًا يجب أن نستحضر أن الجهاد وقتال الأعداء في سبيل الله قسمان ؛ فرض عين وفرض كفاية ، فإذا كان فرض كفاية فوجب الاستئذان للأبوين على ضوء هذا الحديث ؛ سواء كان الأبوان لهم ولد أو أكثر من ولد ، إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يجوز للأولاد أن يُجاهدوا هذا الجهاد إلا بإذنٍ من أبويهم ، أما إذا كان الجهاد فرض عين كما هو الشأن في هذا الزمان وبخاصة في أفغانستان - فيما نعتقد - ؛ حينذاك لا يستأذن الوالدان إلا في حالة واحدة ؛ حين لا يكون مَن لا يكون لهما مَن يقوم بأَوَدِهما وبخدمتهما إلا الولد الواحد ، وكان هم بحاجة إلى خدمته ، في هذه الحالة لا بد من الاستئذان ، فإن لم يأذنا وجب عليه أن يلزمهما ، وكما جاء في الحديث الآخر في " سنن النسائي " : الزمهما ؛ فإن الجنة عند رجليهما ، فإذًا يختلف الحكم بين أن يكون الجهاد فرض عين فيُستأذن في حالة واحدة ؛ وهي أن يكون الوالدان بحاجة إلى خدمة الولد ، أما إذا لم يكونا بحاجة فهو ينفر مع الذين ينفرون للجهاد ولو لم يأذنا له ، أما الفرض الكفائي فليس واجبًا على كل مسلم ؛ فيجوز له ألَّا ينفر ، وأن يبقى في خدمة الوالدين ؛ سواءً أذنا أو لم يأذنا ، هذا هو التفصيل .
الشيخ : نعم ، أولًا يجب أن نستحضر أن الجهاد وقتال الأعداء في سبيل الله قسمان ؛ فرض عين وفرض كفاية ، فإذا كان فرض كفاية فوجب الاستئذان للأبوين على ضوء هذا الحديث ؛ سواء كان الأبوان لهم ولد أو أكثر من ولد ، إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يجوز للأولاد أن يُجاهدوا هذا الجهاد إلا بإذنٍ من أبويهم ، أما إذا كان الجهاد فرض عين كما هو الشأن في هذا الزمان وبخاصة في أفغانستان - فيما نعتقد - ؛ حينذاك لا يستأذن الوالدان إلا في حالة واحدة ؛ حين لا يكون مَن لا يكون لهما مَن يقوم بأَوَدِهما وبخدمتهما إلا الولد الواحد ، وكان هم بحاجة إلى خدمته ، في هذه الحالة لا بد من الاستئذان ، فإن لم يأذنا وجب عليه أن يلزمهما ، وكما جاء في الحديث الآخر في " سنن النسائي " : الزمهما ؛ فإن الجنة عند رجليهما ، فإذًا يختلف الحكم بين أن يكون الجهاد فرض عين فيُستأذن في حالة واحدة ؛ وهي أن يكون الوالدان بحاجة إلى خدمة الولد ، أما إذا لم يكونا بحاجة فهو ينفر مع الذين ينفرون للجهاد ولو لم يأذنا له ، أما الفرض الكفائي فليس واجبًا على كل مسلم ؛ فيجوز له ألَّا ينفر ، وأن يبقى في خدمة الوالدين ؛ سواءً أذنا أو لم يأذنا ، هذا هو التفصيل .
الفتاوى المشابهة
- هل الجهاد في زماننا فرض عين أو كفاية؟ - ابن باز
- السائل : ما صحة حديث : " لا يستشر الولد أباه و... - الالباني
- كلام الشيخ على استأذان الوالدين في الجهاد . - الالباني
- هل يشترط إذن الوالدين إذا كان فرض عين.؟ - الالباني
- هل الجهاد الآن فرض عين أم فرض كفاية ؟ - الالباني
- سألك الأخ هل أجاهد في بلدي أم أجاهد في البوسنة... - الالباني
- هل الجهاد في هذا الزمان فرض عين؟ - ابن باز
- ما حكم استئذان الوالدين في الجهاد في سبيل الله ؟ - الالباني
- حكم أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. - الالباني
- حديث :" ففيهما فجاهد " هل هذا لمن كان وحيداً ع... - الالباني
- حديث : ( ففيهما جاهد ) هل هذا لمَن كان وحيدًا... - الالباني