في بعض بلاد المسلمين من آثار الأمم الهالكة كأصنام الفراعنة وأبي الهول ؛ ما حكم زيارتها ومشاهدتها بقصد الاتعاظ والعبرة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ما حكمك ... في بعض بلاد المسلمين من آثار الأمم الهالكة وحضاراتهم الزائلة كالأصنام ؛ كأصنام الفراعنة وأبي الهول ؛ وما حكم زيارتها ومشاهدتها بقصد الاتعاظ والعبرة كما هو مشاهد ... ؟
الشيخ : لا شك أن اتخاذ الأصنام هي عادة الكفار قديمًا وحديثًا ، وهي أو ربَّما يشملها النهي عن الصور التي تعرفون الأحاديث الكثيرة التي جاءت مؤكِّدةً للنهي عن تصويرها وعن قُنيتها واستعمالها ، والعلماء قد اختلفوا في هذه الأحاديث التي تنهى عن التصوير وعن اقتناء الصور ؛ هل المقصود بها الصور المجسَّمة - أي : الأصنام فقط - أم هي تشمل الصور التي ليست مجسَّمة ، والتي يعبِّر عنها بعضهم بأنها لا ظلَّ لها ، وهي الصور التي تُصوَّر على الجدران أو على الأوراق أو في الكتب أو نحو ذلك ؟
اختلفوا ، لكن الصواب الذي لا ريبَ فيه كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه لـ " صحيح مسلم " أن الأحاديث الواردة في ذلك تشمل النوعين معًا ، المجسَّم وغير المجسَّم ، الذي له ظلٌّ والذي لا ظلَّ له ؛ بدليل حديث قرام عائشة - رضي الله عنها - الذي ينصُّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمَّا رجع من سفرٍ له وأراد أن يدخلَ بيت عائشة وجدَها قد نصبت قرامًا لها ، ولم يدخل ، وقال : ما هذا يا عائشة ؟ . قالت : قرام اشتريته لك . قال : ألم تعلمي أن أشدَّ الناس عذابًا يوم القيامة هؤلاء المصوِّرون ؟! يُقال لهم : أحيوا ما خلقتم .
هؤلاء المصوِّرون ؛ أي : الذين صوَّروا هذه الصور التي لا ظلَّ لها وليست مجسمة ؛ لأنها على الستارة ، وهي القرام ؛ فإذًا هذا حديث صريح الدلالة في أن النهي عن التصوير يشمل - أيضًا - الصور التي لا ظلَّ لها ؛ بالتالي قوله - عليه السلام - : لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة أو كلب يشمل - أيضًا - كل صورة ؛ سواء كانت لها ظل أو لا ظلَّ لها ، مجسَّمةً كانت أو غير مجسَّمة ؛ كل هذه الصور تمنع دخول الملائكة .
وعلى ذلك لا يجوز استعمال الأصنام والتماثيل بنوعيها ، المجسَّمة وغير المجسَّمة إلا ما لا بد منه وما فيه مصلحة راجحة ولا مفسدة فيها ؛ في هذه الحالة يُمكن أن يُستثنى من الصور المحرَّمة بعضها بهذا القيد الذي أخذناه من أحاديث لُعَبِ السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، وهي أحاديث بعضها ثابت في " الصحيح " ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يسرِّب إلى عائشة بنات من جيرانها يلعبْنَ معها بلعبها ، فهذه اللُّعَب هي التي ينبغي أن يُستفاد منها جواز اقتناء بعض الصور التي لها فائدة تُذكر ، وليس لها ضرر يُذكر .
وبهذه المناسبة أقول : ليس من قبيل لُعَب السيدة عائشة - رضي الله عنها - اللُّعب التي ابتُلي المسلمون اليوم باستيرادها من بلاد الغرب ، وهي التي تُعرف بلُعَب الأطفال أو بالدُّمى ؛ لأنها أولًا ليست من صنع أهل البيت ، هذا البيت الذي فيه تنشأ البنت وترعرع على عادات البيت المسلم وتقاليده ، وإنما هي هذه اللُّعب تأتي من أوروبا مجسَّمة مصبوغة بالبلاستيك ونحوه ، وفيها تحمل قسمًا كبيرًا من عادات الأوروبيين الذين لا يُؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسوله ، من ذلك - مثلًا - تأتي الصور تارةً صغيرة وتارةً تحملها البنت لخفَّتها ، وهي قامَتُها أطول منها ، مجسَّمة هكذا لها شعر شاليش ... لها خرَّاطة يسمُّونها في بعض البلاد أو إيش ؟
سائل آخر : تنُّورة .
الشيخ : تنُّورة تصل إلى أنصاف الأفخاذ ، هذه عادات الغرب والكفر نُدخلها في بيوت المسلمين بطريق هذه اللُّعب لُعب الأطفال ، هذا ليس هو المقصود بحديث عائشة أو لُعَب عائشة ، إنما هي التي تصنع بيتيًّا من خرق من خيطان ، يُركَّب لهذه الدمية يد ورجل ونحو ذلك ، وفي ذلك تمرين وفائدة لهذه البنت تنشأ على الشَّيء ممَّا يُعرف اليوم بتدبير المنزل ، لا ضرر في هذا إطلاقًا ؛ فلا جرم أن الله - عز وجل - أباح ذلك أو أباح تلك الصور في بيت النبوة والرسالة ، في البيت الذي كان ينزل فيه جبريل - عليه الصلاة والسلام - على نبيِّنا - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى قالَ ذات يوم لعائشة : يا عائشة ، هذا جبريل يُقرئك السلام . قالت : وعليه السلام يا رسول الله . وفي رواية صحيحة : عليك وعليه السلام يا رسول الله ، ترى ما لا نرى .
في هذا البيت أَذِنَ الرسول - عليه السلام - لعائشة لِلُعَبها هذه ، أما لو رأى الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذه اللُّعَب التي ملأت الأسواق والبيوت ؛ فاعتقادي جازمًا أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يرضى بذلك ؛ لأننا قلنا مستشهدين بحديث عائشة أن الصور هذه سواء كانت صور يدوية أو كانت صور فوتوغرافية فهي سواء في التحريم ، ولكن يُستثنى من ذلك ما لا بدَّ منه مما فيه مصلحة راجحة وليس في ذلك مفسدة ، أما هذه الألعاب التي أشرنا إليها آنفًا فالمفاسد مخفيَّة تحتها ، ولذلك لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا إدخالها في بيوت المسلمين ... للأصنام .
وأظن أن في السؤال بقيَّة : لا يجوز للمسلمين أن يُدخلوا بيوت الأصنام ولا أن يزوروا الأماكن التي حلَّ بها العذاب في بعض الأقوام الذين تقدَّموا اللإسلام إلا مضطرين مرورًا ، وكما قال - عليه السلام - في بعض الأحاديث الصحيحة : أنه إن اضطرُّوا أن يمرُّوا فليبكوا ، فإن لم يبكوا فليتباكوا ، لأن هذه مصيبة عظيمة جدًّا لا تزال آثارها قائمة في بعض البلاد العربية ، فتقصُّد الإتيان أماكن العذاب لا يجوز ، لكن ممن كان مروره من هناك فيمرُّ سراعًا خشيةَ أن يُصيبَه ما لا يسرُّه وأن يصيبَه ما يكرهه .
غيره ؟
الشيخ : لا شك أن اتخاذ الأصنام هي عادة الكفار قديمًا وحديثًا ، وهي أو ربَّما يشملها النهي عن الصور التي تعرفون الأحاديث الكثيرة التي جاءت مؤكِّدةً للنهي عن تصويرها وعن قُنيتها واستعمالها ، والعلماء قد اختلفوا في هذه الأحاديث التي تنهى عن التصوير وعن اقتناء الصور ؛ هل المقصود بها الصور المجسَّمة - أي : الأصنام فقط - أم هي تشمل الصور التي ليست مجسَّمة ، والتي يعبِّر عنها بعضهم بأنها لا ظلَّ لها ، وهي الصور التي تُصوَّر على الجدران أو على الأوراق أو في الكتب أو نحو ذلك ؟
اختلفوا ، لكن الصواب الذي لا ريبَ فيه كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه لـ " صحيح مسلم " أن الأحاديث الواردة في ذلك تشمل النوعين معًا ، المجسَّم وغير المجسَّم ، الذي له ظلٌّ والذي لا ظلَّ له ؛ بدليل حديث قرام عائشة - رضي الله عنها - الذي ينصُّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمَّا رجع من سفرٍ له وأراد أن يدخلَ بيت عائشة وجدَها قد نصبت قرامًا لها ، ولم يدخل ، وقال : ما هذا يا عائشة ؟ . قالت : قرام اشتريته لك . قال : ألم تعلمي أن أشدَّ الناس عذابًا يوم القيامة هؤلاء المصوِّرون ؟! يُقال لهم : أحيوا ما خلقتم .
هؤلاء المصوِّرون ؛ أي : الذين صوَّروا هذه الصور التي لا ظلَّ لها وليست مجسمة ؛ لأنها على الستارة ، وهي القرام ؛ فإذًا هذا حديث صريح الدلالة في أن النهي عن التصوير يشمل - أيضًا - الصور التي لا ظلَّ لها ؛ بالتالي قوله - عليه السلام - : لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة أو كلب يشمل - أيضًا - كل صورة ؛ سواء كانت لها ظل أو لا ظلَّ لها ، مجسَّمةً كانت أو غير مجسَّمة ؛ كل هذه الصور تمنع دخول الملائكة .
وعلى ذلك لا يجوز استعمال الأصنام والتماثيل بنوعيها ، المجسَّمة وغير المجسَّمة إلا ما لا بد منه وما فيه مصلحة راجحة ولا مفسدة فيها ؛ في هذه الحالة يُمكن أن يُستثنى من الصور المحرَّمة بعضها بهذا القيد الذي أخذناه من أحاديث لُعَبِ السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، وهي أحاديث بعضها ثابت في " الصحيح " ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يسرِّب إلى عائشة بنات من جيرانها يلعبْنَ معها بلعبها ، فهذه اللُّعَب هي التي ينبغي أن يُستفاد منها جواز اقتناء بعض الصور التي لها فائدة تُذكر ، وليس لها ضرر يُذكر .
وبهذه المناسبة أقول : ليس من قبيل لُعَب السيدة عائشة - رضي الله عنها - اللُّعب التي ابتُلي المسلمون اليوم باستيرادها من بلاد الغرب ، وهي التي تُعرف بلُعَب الأطفال أو بالدُّمى ؛ لأنها أولًا ليست من صنع أهل البيت ، هذا البيت الذي فيه تنشأ البنت وترعرع على عادات البيت المسلم وتقاليده ، وإنما هي هذه اللُّعب تأتي من أوروبا مجسَّمة مصبوغة بالبلاستيك ونحوه ، وفيها تحمل قسمًا كبيرًا من عادات الأوروبيين الذين لا يُؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسوله ، من ذلك - مثلًا - تأتي الصور تارةً صغيرة وتارةً تحملها البنت لخفَّتها ، وهي قامَتُها أطول منها ، مجسَّمة هكذا لها شعر شاليش ... لها خرَّاطة يسمُّونها في بعض البلاد أو إيش ؟
سائل آخر : تنُّورة .
الشيخ : تنُّورة تصل إلى أنصاف الأفخاذ ، هذه عادات الغرب والكفر نُدخلها في بيوت المسلمين بطريق هذه اللُّعب لُعب الأطفال ، هذا ليس هو المقصود بحديث عائشة أو لُعَب عائشة ، إنما هي التي تصنع بيتيًّا من خرق من خيطان ، يُركَّب لهذه الدمية يد ورجل ونحو ذلك ، وفي ذلك تمرين وفائدة لهذه البنت تنشأ على الشَّيء ممَّا يُعرف اليوم بتدبير المنزل ، لا ضرر في هذا إطلاقًا ؛ فلا جرم أن الله - عز وجل - أباح ذلك أو أباح تلك الصور في بيت النبوة والرسالة ، في البيت الذي كان ينزل فيه جبريل - عليه الصلاة والسلام - على نبيِّنا - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى قالَ ذات يوم لعائشة : يا عائشة ، هذا جبريل يُقرئك السلام . قالت : وعليه السلام يا رسول الله . وفي رواية صحيحة : عليك وعليه السلام يا رسول الله ، ترى ما لا نرى .
في هذا البيت أَذِنَ الرسول - عليه السلام - لعائشة لِلُعَبها هذه ، أما لو رأى الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذه اللُّعَب التي ملأت الأسواق والبيوت ؛ فاعتقادي جازمًا أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يرضى بذلك ؛ لأننا قلنا مستشهدين بحديث عائشة أن الصور هذه سواء كانت صور يدوية أو كانت صور فوتوغرافية فهي سواء في التحريم ، ولكن يُستثنى من ذلك ما لا بدَّ منه مما فيه مصلحة راجحة وليس في ذلك مفسدة ، أما هذه الألعاب التي أشرنا إليها آنفًا فالمفاسد مخفيَّة تحتها ، ولذلك لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا إدخالها في بيوت المسلمين ... للأصنام .
وأظن أن في السؤال بقيَّة : لا يجوز للمسلمين أن يُدخلوا بيوت الأصنام ولا أن يزوروا الأماكن التي حلَّ بها العذاب في بعض الأقوام الذين تقدَّموا اللإسلام إلا مضطرين مرورًا ، وكما قال - عليه السلام - في بعض الأحاديث الصحيحة : أنه إن اضطرُّوا أن يمرُّوا فليبكوا ، فإن لم يبكوا فليتباكوا ، لأن هذه مصيبة عظيمة جدًّا لا تزال آثارها قائمة في بعض البلاد العربية ، فتقصُّد الإتيان أماكن العذاب لا يجوز ، لكن ممن كان مروره من هناك فيمرُّ سراعًا خشيةَ أن يُصيبَه ما لا يسرُّه وأن يصيبَه ما يكرهه .
غيره ؟
الفتاوى المشابهة
- بيان حقيقة الصور المذكورة في الحديث المشار إلي... - الالباني
- هل يجوز للمسلمين أن يدخلوا بيوت الأصنام ؟ - الالباني
- بيان الشيخ لحقيقة الصور المذكورة في الحديث الم... - الالباني
- كلام الشيخ عن الأحاديث التي تحرم التصوير وأنها... - الالباني
- ما حكم التصوير، وهل هناك فرق بين الصور المجسمة... - الالباني
- بيان حكم التصوير المجسم وغيره. - الالباني
- ماحكم التصوير وهل يفرق بين صورة لها ظل والصور... - الالباني
- هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الملائكة... - الالباني
- حكم الألعاب المصوّرة كالدّمى للتي يستوردها الم... - الالباني
- ما حكم الشرع في احتفاظ بعض المسلمين بآثار الأم... - الالباني
- في بعض بلاد المسلمين من آثار الأمم الهالكة كأص... - الالباني