الشيخ : هذا التصرّف ليس بجائز لأنه خلاف الواقع فالمهر ما دفعه الزوج لقاء الاستمتاع بالزوجة وهو حق للزوجة لقول الله تبارك وتعالى: { وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } فجعل المهور للنساء وجعل التصرّف في المهور للنساء ولا حق لأحد في مهر المرأة ولو كان أباها ولا يجوز للمأذون الشرعي إذا كان يعلم أن الواقع أن المهر ثلاثون ألفا أن يكتب المهر ألف ريال لأنه يترتب عليه أشياء منها لو طلّقها قبل الدخول وقلنا إن عليه نصف المهر هل يمكن أن يقال: إن هذا الزوج ليس له إلا خمسمائة ريال؟ لا يمكن أن يقال هذا، والمسألة خطيرة والواجب أن يُجعل المهر هو ما دفعه الزوج لقاء تزوّجه بهذه المرأة لكن تسميته وتعيينه في العقد أفضل وليس بواجب فلو كتب المأذون المهر قد اتفقا عليه واستلمته المرأة كفى لكن الأفضل أن يُذكر من أجل إذا حصل اختلاف يوجب تنصّف المهر أو رجوعه كله إلى الزوج وإذا المسألة منضبطة ومحدودة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ. هذه أختكم في الله ن ج م تقول.