تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل تُعامل النُّفَساء معاملة الحائض في الجماع ؟... - الالبانيالسائل : هل تُعامل النفساء معاملة الحائض من حيث قلَّة الجماع في فترة النفاس ؟ وهل كفارة جماع المرأة في فترة نفاسها تساوي كفارة إيقاعها في فترة الحيض أم ...
العالم
طريقة البحث
هل تُعامل النُّفَساء معاملة الحائض في الجماع ؟ وهل كفَّارة مَن أتاها هي كفارة إتيان الحائض ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هل تُعامل النفساء معاملة الحائض من حيث قلَّة الجماع في فترة النفاس ؟ وهل كفارة جماع المرأة في فترة نفاسها تساوي كفارة إيقاعها في فترة الحيض أم يختلفان ؟

الشيخ : النفاس أحكام الحيض تدلُّ عليه ؛ فلذلك إذا كانت المرأة نُفساء فلا يجوز جماعُها كالحائض ، والكفارة هي كفارة مَن أتى الحائض ، ولكن يجب التفريق بين انتهاء زمن النفساء أو مدَّتها أو عدَّتها ، وبين بقائها في عدَّتها ، فإنَّ كثيرًا من الناس يختلط عليهم الأمر ؛ علمًا بأن هناك خلافًا بين المذاهب في مدَّة النفاس إذا ما استمرَّ الدم بها ، فالحنفية يقولون : إن المدة أربعين يومًا ، والشافعية يقولون : ستون ، والمذهب الأول : هو الذي جاء في السنة في " سنن أبي داود " وغيره ، ومعنى هذا أن المرأة إذا استمرَّ بها الدم بعد الأربعين فما بعد الأربعين يكون استحاضة ، في الأربعين فهي نفساء ، وفي هذه الحالة تترتَّب عليها كلُّ الأحكام التي تترتَّب على الحائض من أنَّها لا تصلي ولا تصوم ولا تُجامَع ، فإذا مضت الأربعون يومًا ، واستمرَّ بها الدم ؛ فهذا الدم دم استحاضة ؛ لا يحرِّم عليها الصلاة والصيام ولا الجماع ؛ فعليها أن تصلِّيَ وأن تتوضَّأ لكل صلاة ، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين .
أما الكفارة كفارة مَن أتاها في حالة الأربعين يومًا والدم مستمر ؛ فالكفارة - أيضًا - كما قلنا الحكم واحد مع الحيض ، إلا أنه يقع كثيرًا من بعض النساء أنها تطهر قبل الأربعين ؛ بمعنى ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع عنها الدم فقد طهرت ، فعدد الأربعين ليس أمرًا لزامًا لكلِّ امرأة نفساء ، وإنما الأربعين جاءت تحديدًا للدم الذي يستمرُّ ويستمرُّ ولا ينقطع ولو بعد الأربعين ، فالأربعون يومًا ما دام الدم مستمر ؛ فالأربعون هو وقت نفاس ، ما بعده فهو طاهر إلا أنها مستحاضة ، فإذا طهرت في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو أكثر من ذلك أو أقلِّ فقد طهرت ، وعليها كلُّ ما يجب عليها من قبل أو من دونه ، فالنساء يختلفن في هذا ؛ فمنهنَّ من تستمرُّ بها الدم بعد الأربعين ، ومنهنَّ من ترى الدم يوم يومين ثم تطهر ، لكن هنا يجب أن نلاحظ شيئًا ؛ وهو أنَّ دم النفاس كدم الحيض وقد وصفه - عليه الصلاة والسلام - بأنه أسود يُعرِف أو يُعرَف على روايتين ، فدم الحيض ودم النفاس أسود مُنتن الرَّائحة ، والعادة في النساء الحُيَّض والنفساء أن الدم حينما يخرج منها ويتدفق بهذه الصورة ، وهو أسود ومنتن ، ثم يستمر في أن يخفَّ الدم لونًا سوادًا ونتانة إلى أن يبدأ يصفرُّ ويصفرُّ ويصفرُّ ، ثم ينقطع بهذا التسلسل وبهذا التدرج ، فإذا تسلسل دم المرأة الحائض أو النفساء بهذا الصورة ثم انقطع ؛ فقد طهرت سواء يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر ، أما إذا انقطع الدم وهي في دورتها ... في سواد فيه رائحة منتنة فهذا ... أن لا تغترَّ المرأة وتظن بأنَّها طهرت ؛ فهذا في الغالب سرعان ما سيعود هذا الدم خروجًا منها ، وهذه أمور تعرفها النساء ، لكن هنَّ بحاجة إلى التذكير .
هذا ما عندنا في الجواب عن السؤال الآن .

Webiste