بالنسبة لمسألة النقود كأنه يوجد إجماع بين أهل الاقتصاد على أن النقد الآن لم يعُدْ كما كان قديمًا موزونًا بالذهب والفضة ، وإنما تتدخَّل فيه سياسات خارجية ، وإلا كيف تحدَّدت سعر العملة ؟ فإذا قلنا بأن علة الربا لا تتعدَّى الأصناف الستة ؛ فعلى هذا يكون - مثلًا - أصناف الربا والبيع التي لا تجوز تجري على هذه العملة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخنا ، بالنسبة الآن لمسألة النقود شعرت الآن أنُّو كما هو كأنَّه يعني إجماع بين أهل الاقتصاد على أن النقد الآن لم يعُدْ كما كان قديمًا أنه موزون بالذهب والفضة ، وإنما الآن تتدخَّل فيه سياسات خارجية ، وإلا كيف تحدَّدت سعر العملة ؟ فهل على هذا إذا قلنا بأن العلة علة الربا لا تتعدَّى الأصناف الستة ؛ فعليه يكون - مثلًا - أصناف الربا والبيع التي لا تجوز تجري على هذه العملة ؟
الشيخ : أوَّلًا : الأصناف الستة فيها خلاف ؛ هل هي للحصر أم تقبل الزيادة ؟ والذين يقولون بالحصر هم الظاهريون وأتباعهم ، أما جمهور العلماء فَهُم ... بها أمورًا أخرى ، والضابطة في ذلك المكيل والموزون .
السائل : طيب ، شيخنا ، معليش لو كان هناك دليل ؟
الشيخ : هو هذا الحديث في البخاري ، وكذلك الكيل والموزون .
أما بالنسبة للعملة الورقية هذه =
-- الله أكبر الله أكبر --
= فكما يُقال : وراء الأكمة ما وراءها ؛ فما وراء القول المذكور آنفًا ؟ أي أنُّو ليس عليها ربا بالتفاضل ، ولَّا ليس عليها زكاة ؟ إيش المقصود ؟
السائل : هو التوصُّل إلى إباحة كل العملات الموجودة الآن ؛ لأنُّو إذا قالوا بهذا القول وهو أنه قد حصروا العلة بالأصناف السِّتِّ كما قال ابن حزم - رحمه الله - فعليهم نقض لا تجري فيه هذه البيوع المحرَّمة .
الشيخ : على كل حال هذا الركن انهدَمَ .
السائل : نعم .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : أوَّلًا : الأصناف الستة فيها خلاف ؛ هل هي للحصر أم تقبل الزيادة ؟ والذين يقولون بالحصر هم الظاهريون وأتباعهم ، أما جمهور العلماء فَهُم ... بها أمورًا أخرى ، والضابطة في ذلك المكيل والموزون .
السائل : طيب ، شيخنا ، معليش لو كان هناك دليل ؟
الشيخ : هو هذا الحديث في البخاري ، وكذلك الكيل والموزون .
أما بالنسبة للعملة الورقية هذه =
-- الله أكبر الله أكبر --
= فكما يُقال : وراء الأكمة ما وراءها ؛ فما وراء القول المذكور آنفًا ؟ أي أنُّو ليس عليها ربا بالتفاضل ، ولَّا ليس عليها زكاة ؟ إيش المقصود ؟
السائل : هو التوصُّل إلى إباحة كل العملات الموجودة الآن ؛ لأنُّو إذا قالوا بهذا القول وهو أنه قد حصروا العلة بالأصناف السِّتِّ كما قال ابن حزم - رحمه الله - فعليهم نقض لا تجري فيه هذه البيوع المحرَّمة .
الشيخ : على كل حال هذا الركن انهدَمَ .
السائل : نعم .
الشيخ : إي نعم .
الفتاوى المشابهة
- مسألة تخصيص الزكاة في الأصناف الأربعة؟ - الالباني
- الأصناف الستة الربوية هل المقصود اختلاف الأصنا... - الالباني
- تتمة شرح قول المصنف وقوله ( :وأكل الربا - ابن عثيمين
- الأشياء التي يحرم فيها الربا - اللجنة الدائمة
- مسألة : هل يجري الربا في الأموال النقدية . - ابن عثيمين
- ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل ؟ - ابن عثيمين
- هل كل ما كان مكيلاً أو موزوناً يلحق بالأصناف ا... - الالباني
- مسألة : هل يجري الربا في غير الأصناف الستة ا... - ابن عثيمين
- ما علة الرِّبا في الأجناس الربويَّة السِّتَّة ؟ - الالباني
- هل الربا مخصوص في الأصناف الستة التي ذكرها الن... - الالباني
- بالنسبة لمسألة النقود كأنه يوجد إجماع بين أهل... - الالباني