ألا نقول : إن الرواي ذكر الحنَّاء والكَتَم ، وكان يصبغ بكلٍّ منها على انفراد - عليه الصلاة والسلام - ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : طيب ؛ ما نقول : إن الرواي ذكر الحنَّاء والكَتَم ، وكان يعني يصبغ بكلٍّ منهما على انفراد ؟
الشيخ : لا ، كيف ؟ هو عم يقول : الرسول كان يصبغ بالحنَّاء والكَتَم ... ؟
السائل : أحيانًا بالحنَّاء وأحيانًا بالكَتَم .
الشيخ : نعم ؟
السائل : على أنُّو أحيانًا كان يصبغ بالحنَّاء وأحيانًا كان يصبغ بالكَتَم .
الشيخ : رجعنا لنفس القضية السابقة ؛ إذا قلنا هكذا ؛ أليس في بعض أحيانه اختلط مع نهيه عن السواد ؟ في بعض أحيان ؟
السائل : ما يختلف عن السواد .
الشيخ : ما أنت عم تقول : أَلَا يمكن أن نفسِّر حديث : كان يخضب بالسواد أحيانًا ؛ يعني بالكَتَم أحيانًا ؛ فنحط الآن مكان الكَتَم السواد ؟
السائل : ليش ؟
الشيخ : لَكَان !
السائل : الكَتَم ما يؤدي إلى سواد ؟
الشيخ : طيب ؛ الحنَّاء يؤدي إلى سواد ؟
السائل : ولا الحنَّاء .
الشيخ : سبحان الله ! لَكان نبحث متل اللي يضرب بحديد بارد !! إذا كان خليطين كلاهما ليسا أسود ؛ فكيف ينتج منهما سواد ؟
السائل : الكَتَم يعني إذا كانت مفردها تؤدِّي إلى الزُّرقة .
الشيخ : كويس ؛ إذا خُلطت بالحنَّاء ؟
السائل : وإذا خلطت بالحنَّاء تؤدي إلى السواد .
الشيخ : من الذي أثَّر في الآخر فجعله مائلًا إلى السواد آلكَتَم أم الحنَّاء ؟
السائل : ما أعرف .
الشيخ : هذا كلام غير معقول !! يعني أحد الشيئين أخي ، أحد الشيئين اللي يكون هو يغلب عليه السواد ؛ أَتخلِطُه مع مَن لا يغلب عليه السواد ؟ فهذه الذي لا يغلب عليه السواد يأخذ طبيعة إيش ؟ من يغلب عليه السواد ؛ بمعنى هل أقرب إلى السواد الكَتَم أم الحنَّاء ؟
السائل : الظاهر الكَتَم طبعًا .
الشيخ : هو كدا ، هو كذلك ، لكن إذا كان أنت قائم في ذهنك أنُّو هاللي أقرب إلى السواد ومع ذلك هو ليس بأسود انتهت المشكلة ؛ فلماذا تُتعب نفسك في التوفيق بين مَن صبغ بالكَتَم خالصًا وبين أحاديث النهي عن السواد ما دام ما في تعارض ؟
السائل : ما في تعارض .
الشيخ : إذًا ؟
السائل : التعارض في الخلط ؛ يعني خلط الحنَّاء بالكَتَم ، هكذا يقول يعني ، يقول ابن الأثير ، اقرأ عليك شيخ ؟
الشيخ : نعم .
السائل : يقول : قال ابن الأثير في تفسير الحديث : " يُشبه أن يُراد به استعمال الكَتَم مفردًا عن الحنَّاء ؛ فإن الحنَّاء إذا خُلِطَ به مع الكَتَم جاء أسود ، وقد صح النهي عن السواد " . قال : " ولعل الحديث بالحنَّاء أو الكَتَم على التخيير ، ولكن الروايات على اختلافها بالحنَّاء والكَتَم " .
فإذا خُلطت فقط تؤدِّي إلى السواد ، أما إذا كانت كل واحدة على انفرادها ما تؤدي إلى السواد .
الشيخ : يعود البحث السابق ؛ شو نسبة الخلطة ؟
السائل : نسبة الخلطة .
الشيخ : نعم ، وإذا كان الكَتَم نفسه ما هو أسود فما في إشكال بالبحث كله ، لكن يبقى بقى هون قضيَّة تتعلَّق بعلم الكيمياء ؛ إذا خلطنا خليطين بعضهم مع بعض ليس واحد منهما أسود ؛ هل يمكن أن يحصل منهما سواد قاتم ؟ هَيْ بدها إلمام بقى بهالعلم هذا ، وإلا نحن اللي منعرفو بالتجربة لا يمكن أن يحصل من خليطين ليس فيهما أسود يصير إيش ؟ أسود قاتم ، شايف ؟ فإذا كان الكَتَم لا يصبغ أسود بطبيعته فيجوز استعماله ، وكذلك الحنَّاء يجوز استعماله وحده ، أما إذا كان شيء نحن ما نعرفه كما يقول ابن الأثير أنه ينتج من خلط الحنَّاء بالكَتَم سواد لا يوجد في الأصل لا في الكَتَم ولا في إيش ؟ ولا في الحنَّاء ؛ حينئذٍ نقول : ننظر في نسبة السواد كما شرحنا آنفًا .
السائل : لكن ما نحمله على الانفراد يعني الحديث الذي جاء ؟
الشيخ : لأ ، ما في مانع ما دام الكَتَم ما يصبغ سوادًا ، ما في مانع .
السائل : إي نعم ، جزاك الله خير .
الشيخ : لا ، كيف ؟ هو عم يقول : الرسول كان يصبغ بالحنَّاء والكَتَم ... ؟
السائل : أحيانًا بالحنَّاء وأحيانًا بالكَتَم .
الشيخ : نعم ؟
السائل : على أنُّو أحيانًا كان يصبغ بالحنَّاء وأحيانًا كان يصبغ بالكَتَم .
الشيخ : رجعنا لنفس القضية السابقة ؛ إذا قلنا هكذا ؛ أليس في بعض أحيانه اختلط مع نهيه عن السواد ؟ في بعض أحيان ؟
السائل : ما يختلف عن السواد .
الشيخ : ما أنت عم تقول : أَلَا يمكن أن نفسِّر حديث : كان يخضب بالسواد أحيانًا ؛ يعني بالكَتَم أحيانًا ؛ فنحط الآن مكان الكَتَم السواد ؟
السائل : ليش ؟
الشيخ : لَكَان !
السائل : الكَتَم ما يؤدي إلى سواد ؟
الشيخ : طيب ؛ الحنَّاء يؤدي إلى سواد ؟
السائل : ولا الحنَّاء .
الشيخ : سبحان الله ! لَكان نبحث متل اللي يضرب بحديد بارد !! إذا كان خليطين كلاهما ليسا أسود ؛ فكيف ينتج منهما سواد ؟
السائل : الكَتَم يعني إذا كانت مفردها تؤدِّي إلى الزُّرقة .
الشيخ : كويس ؛ إذا خُلطت بالحنَّاء ؟
السائل : وإذا خلطت بالحنَّاء تؤدي إلى السواد .
الشيخ : من الذي أثَّر في الآخر فجعله مائلًا إلى السواد آلكَتَم أم الحنَّاء ؟
السائل : ما أعرف .
الشيخ : هذا كلام غير معقول !! يعني أحد الشيئين أخي ، أحد الشيئين اللي يكون هو يغلب عليه السواد ؛ أَتخلِطُه مع مَن لا يغلب عليه السواد ؟ فهذه الذي لا يغلب عليه السواد يأخذ طبيعة إيش ؟ من يغلب عليه السواد ؛ بمعنى هل أقرب إلى السواد الكَتَم أم الحنَّاء ؟
السائل : الظاهر الكَتَم طبعًا .
الشيخ : هو كدا ، هو كذلك ، لكن إذا كان أنت قائم في ذهنك أنُّو هاللي أقرب إلى السواد ومع ذلك هو ليس بأسود انتهت المشكلة ؛ فلماذا تُتعب نفسك في التوفيق بين مَن صبغ بالكَتَم خالصًا وبين أحاديث النهي عن السواد ما دام ما في تعارض ؟
السائل : ما في تعارض .
الشيخ : إذًا ؟
السائل : التعارض في الخلط ؛ يعني خلط الحنَّاء بالكَتَم ، هكذا يقول يعني ، يقول ابن الأثير ، اقرأ عليك شيخ ؟
الشيخ : نعم .
السائل : يقول : قال ابن الأثير في تفسير الحديث : " يُشبه أن يُراد به استعمال الكَتَم مفردًا عن الحنَّاء ؛ فإن الحنَّاء إذا خُلِطَ به مع الكَتَم جاء أسود ، وقد صح النهي عن السواد " . قال : " ولعل الحديث بالحنَّاء أو الكَتَم على التخيير ، ولكن الروايات على اختلافها بالحنَّاء والكَتَم " .
فإذا خُلطت فقط تؤدِّي إلى السواد ، أما إذا كانت كل واحدة على انفرادها ما تؤدي إلى السواد .
الشيخ : يعود البحث السابق ؛ شو نسبة الخلطة ؟
السائل : نسبة الخلطة .
الشيخ : نعم ، وإذا كان الكَتَم نفسه ما هو أسود فما في إشكال بالبحث كله ، لكن يبقى بقى هون قضيَّة تتعلَّق بعلم الكيمياء ؛ إذا خلطنا خليطين بعضهم مع بعض ليس واحد منهما أسود ؛ هل يمكن أن يحصل منهما سواد قاتم ؟ هَيْ بدها إلمام بقى بهالعلم هذا ، وإلا نحن اللي منعرفو بالتجربة لا يمكن أن يحصل من خليطين ليس فيهما أسود يصير إيش ؟ أسود قاتم ، شايف ؟ فإذا كان الكَتَم لا يصبغ أسود بطبيعته فيجوز استعماله ، وكذلك الحنَّاء يجوز استعماله وحده ، أما إذا كان شيء نحن ما نعرفه كما يقول ابن الأثير أنه ينتج من خلط الحنَّاء بالكَتَم سواد لا يوجد في الأصل لا في الكَتَم ولا في إيش ؟ ولا في الحنَّاء ؛ حينئذٍ نقول : ننظر في نسبة السواد كما شرحنا آنفًا .
السائل : لكن ما نحمله على الانفراد يعني الحديث الذي جاء ؟
الشيخ : لأ ، ما في مانع ما دام الكَتَم ما يصبغ سوادًا ، ما في مانع .
السائل : إي نعم ، جزاك الله خير .
الفتاوى المشابهة
- حكم صبغ الشعر بالحناء الأسود أو غيره - ابن باز
- تغيير الشيب بالحناء - اللجنة الدائمة
- تقول السائلة : سمعت أن بعض الناس أنهم يقولون... - ابن عثيمين
- ما حكم الخضب بالسَّواد ؟ - الالباني
- حكم الحناء للرجال - ابن باز
- حكم استعمال المرأة للحناء - ابن باز
- هل يجوز خلط الحناء الأحمر مع الكتم الأسود وو... - ابن عثيمين
- حكم صبغ الشيب بالسواد - ابن باز
- هل يصحُّ قصر النهي عن الخضب بالسواد على مَن كا... - الالباني
- ألا نقول أن الرواي ذكر الحناء والكتم وكان يسبغ... - الالباني
- ألا نقول : إن الرواي ذكر الحنَّاء والكَتَم ، و... - الالباني