الشيخ : إيش هل يكون إيش ؟
السائل : يُحتسب عليه طلقات ؟
الشيخ : وهو غير عاقد ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا ، ما يُحسب عليه شيء .
السائل : عاقد بدون دخول .
الشيخ : عقد وما دخل ؟
السائل : ما دخل .
الشيخ : إذا طلَّق وهو عاقد فتُطلَّق ، ولكن هذا ينبغي أن يُنظر كيف كان طلاقه ؛ إن كان كما قلت فهو يمين وليس طلاقًا ؛ سواء كان دخل أو ما دخل .
السائل : يعني أنه يحلف أكثر من مرَّة .
الشيخ : الحلف بالطلاق ليس طلاقًا ، وإنما هو يمين .
السائل : نعم ، جزاكم الله خيرًا .