تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يقول " عبد الله عزَّام " في كتاب له عن الجهاد... - الالبانيالسائل : شيخنا ، هنا في سؤال بكتاب أخونا الدكتور " عبد الله عزَّام " مؤلفه ، يقول عن الجهاد في أفغانستان أنُّو استئذان الوالدين والزوج والدائن ، بيقول ع...
العالم
طريقة البحث
يقول " عبد الله عزَّام " في كتاب له عن الجهاد في أفغانستان أن العدوَّ إذا هجمَ على ثغرٍ من ثغور المسلمين أو بلدة فلا إذن لأحد على أحد ؛ فيخرج الولد دون إذن والده ، والزوجة دون إذن زوجها ، والمدين دون إذن دائنه .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخنا ، هنا في سؤال بكتاب أخونا الدكتور " عبد الله عزَّام " مؤلفه ، يقول عن الجهاد في أفغانستان أنُّو استئذان الوالدين والزوج والدائن ، بيقول عنه أنُّو هذا في حين ما يكون فرض عين ما في هذا الاستئذان ، من جملة ما يقول : " وإن هجم العدوُّ على ثغرٍ من ثغور المسلمين أو دخلوا بلدة إسلامية فهنا كما ذكرنا يصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك البلدة وعلى مَن حولها ، وفي هذه الحالة يسقط الإذن ، فلا إذن لأحد على أحد حتَّى يخرج الولد دون إذن والده ، والزوجة دون إذن زوجها ، والمدين دون إذن دائنه " ؛ فهل هذا صحيح ؟

الشيخ : دون إيش في الأخير ؟

السائل : دون إذن الدائن ؛ يعني المدين .

الشيخ : وإيش كمان في ؟

السائل : في الزوجة والوالدين والدَّائن .

الشيخ : هذا كلام سليم بالنسبة لغير الزوجة ؛ لأن النساء جهادهنَّ الحج والعمرة لا يجب عليهنَّ ، إلا إذا كان أَمَرَ الحاكم المسلم لضرورة طارئة ؛ حين ذاك يصبح حكم النساء كحكم الرجال ، أما الأصل فأنه لا يجب عليهنَّ .

السائل : جزاكم الله خير .

Webiste