رجل عليه دين فهل يجوز له أن يستأذن الدائن للحج . ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : مدين عليه دين هل يجوز له أن يستأذن من دائنه في الحج .؟
الشيخ : أقول حتى ولو أذن الدائن في الحج هل إذنه هذا إسقاط للدين ؟ الجواب لا ليس إسقاط للدين، فليس العلة في عدم حج المدين أن دائنه يأذن أو لا يأذن، العلة أن ذمته مشغولة بالدين، فإذا سواء أذن أم لم يأذن نقول لا تحج حتى تقضي دينك لأن الحج لم يجب عليك، والدرهم الريال الذي تصرفه في الحج اصرفه في الدين .
الشيخ : أقول حتى ولو أذن الدائن في الحج هل إذنه هذا إسقاط للدين ؟ الجواب لا ليس إسقاط للدين، فليس العلة في عدم حج المدين أن دائنه يأذن أو لا يأذن، العلة أن ذمته مشغولة بالدين، فإذا سواء أذن أم لم يأذن نقول لا تحج حتى تقضي دينك لأن الحج لم يجب عليك، والدرهم الريال الذي تصرفه في الحج اصرفه في الدين .
الفتاوى المشابهة
- حكم من أراد الحج وعليه دين - ابن عثيمين
- من حج وعليه دين هل حجه صحيح ؟ - ابن عثيمين
- الحج والدين - الفوزان
- حكم حج من عليه دين - ابن عثيمين
- حكم حج من عليه دين - ابن باز
- حكم الحج على من عليه دين - ابن عثيمين
- حكم سفر مَن عليه دَيْن للحج والدعوة - ابن باز
- رجل عليه دين فهل يجوز له أن يحج نيابة عن آخر... - ابن عثيمين
- ما صحة ما ينسب إليكم بأنكم قلتم: بأن الرجل إ... - ابن عثيمين
- رجل عليه دين وهو يريد الحج ولكنه متفق مع صاح... - ابن عثيمين
- رجل عليه دين فهل يجوز له أن يستأذن الدائن لل... - ابن عثيمين