تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم الكوبونات ؟ - الالبانيالسائل : ما حكم بيع الكابونات ؟الشيخ : بطاقات بأقل من سعرها ، ما ترى بيعها بأقلِّ من سعرها ؟السائل : نعم ، يعني في علَّة - شيخي - بالنسبة لقضية أقل من س...
العالم
طريقة البحث
ما حكم الكوبونات ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ما حكم بيع الكابونات ؟

الشيخ : بطاقات بأقل من سعرها ، ما ترى بيعها بأقلِّ من سعرها ؟

السائل : نعم ، يعني في علَّة - شيخي - بالنسبة لقضية أقل من سعرها ؟

الشيخ : ربا .

السائل : طيب ؛ لو باعها بسعرها ؟

الشيخ : ما في مانع .

سائل آخر : طيب شيخنا ، إذا كان المقصود - حفظك الله - يعني من قضية .

سائل آخر : السلام عليكم .

سائل آخر : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
القضية عبارة عن عملية تنظيم بالنسبة لأمر الدولة ؛ بحيث أنها لو علمت لا تسمح مثلًا .

الشيخ : أنت تبدي الملاحظة .

سائل آخر : نعم .

الشيخ : على الجواب الأول ؟ أم الثاني ؟

سائل آخر : على الثاني .

سائل آخر : على الثاني .

الشيخ : ما أظن .

سائل آخر : ليش ؟

الشيخ : لأنه هو يستدرك ، والثاني لا مجال للاستدراك .

السائل : عفوًا شيخ ، نعم على الأول ، أنا أعني الأول اللي هو عدم .

الشيخ : مش أنت يا أخي ، الله يهديك . أنا أجبت بجوابين ، سألت أوَّلًا وأجبتك بأنه لا يجوز ، بعدين سألت سعر الثاني بدون إضافة إنما بنفس السعر ؛ فأجبتُك بماذا ؟

السائل : بالجواز .

الشيخ : طيب ؛ الآن هو تعليقه على أيِّ الجوابين ؟

سائل آخر : الجواز شيخنا .

الشيخ : عن الجواز ؟

سائل آخر : إي نعم .

الشيخ : يعني لا يجوز تريد أن تقول ؟

سائل آخر : أنا أريد أن أستفصل منك هذا ، إي نعم ، نعم .

الشيخ : يعني أنت قد ترى أنه لا يجوز أيضًا ؟

سائل آخر : أيوا .

الشيخ : طيب ؛ تفضل ، يعني المهم هلق أخونا أبا عبد الرحمن اتفق معي على الناحية الأولى فاسترحنا ، لكن له وجهة نظر في الناحية الأخرى ؛ فقد يرى أنها تُلحق بالأولى ، خلِّينا نسمع منه .
أعطِ بالك ، أنا متحفِّظ ، أقول لك قد ترى ، وأنا بقول عن نفسي : قد أرى ؛ لأنُّو هذه الـ " قد " معروفة بأخرى وقد لا ترى ؛ لذلك ما يهمك .

سائل آخر : نعم ... .

الشيخ : طيب .

سائل آخر : حفظك الله يا شيخ ، تعلَّمنا منكم في كثير .

الشيخ : طيب ؛ خلِّيني أريحك أنا .

سائل آخر : الله يريِّح بالك ... .

الشيخ : شو رأيك هالبطاقة أنت أعطيتني إياها .

سائل آخر : إي نعم .

الشيخ : مجانًا ؟

سائل آخر : جائز .

الشيخ : جائز ؟ لكن المصاري ما بيجوز ؟

سائل آخر : لا يجوز .

الشيخ : لا يجوز ، هات لنشوف بقى .

سائل آخر : لأنُّو يعني تعلَّمنا منكم شيخنا - حفظك الله - قضية ولي الأمر في المسألة هَيْ ؛ أنُّو يأذن ولَّا ما يأذن ؟

الشيخ : إي نعم .

سائل آخر : فهي القضية عبارة عن عملية تنظيمية لحاجات الناس بالنسبة تقدِّرها .

الشيخ : خلص ريِّح بالك بأن لا يجوز الإعطاء ، إذا بدك تتمسَّك بهالعلة لا تفرِّق بين الأمرين .

سائل آخر : نعم .

الشيخ : ماشي ؟

سائل آخر : ماشي .

الشيخ : طيب .

سائل آخر : لكن ممكن في عندي قيد لو سمحت .

الشيخ : هات لنشوف ، أنا منشان أوفِّر عليك المشوار يعني .

سائل آخر : الله يجزيك الخير .

الشيخ : هات لنشوف .

سائل آخر : إذا كان ، أيوا راح علي ، تكون حجة عليَّ !!

سائل آخر : ... .

سائل آخر : لا ، نذكرها طبعًا ، نحن بدنا الفائدة .
كان في تقديري يعني أستشيرك في الأمر إذا كان أشعر أنُّو أنت بحاجة للشيء هذا وتقديرهم غير صواب ، فأعطيكها .

الشيخ : تقديرهم غير صواب ؟

سائل آخر : إي نعم .

الشيخ : طيب ؛ هذا يعني يبرِّر مخالفة النظام ؟ يعود التقدير بقى إلى الإخلال بالنظام .

سائل آخر : نعم ، إذًا نسحبها - شيخنا - إذا كان .

الشيخ : أيوا .

السائل : شيخي ، الله يحفظك .

الشيخ : الآن وصلنا إلى نقطة أنُّو ما دام ولي الأمر أراد حل يعني مشكلة بذلك فلا يجوز لا البيع بثمن البطاقة ولا هبةً أيضًا . كويس ، نحن نقف معك عند هذه النقطة ، فنقول : الأمر كذلك إذا كان ما يقع لا يقع برأي واضع النظام ، وأنا هنا أنتهي .

سائل آخر : برأيي يا شيخنا . العبارة هَيْ ما سمعتها ؛ آخر عبارة .

الشيخ : أقول : إذا كان ما يقع من هبة ومن شراء بنفس السعر حينما يقع ؛ يقع دون علم وإذن وليِّ الأمر .

سائل آخر : نعم .

الشيخ : أما إذا كان وليُّ الأمر الذي وضع هذا النظام ويعلم أنُّو هذا يُتصرَّف فيه بمثل هذَين التصرُّفين ؛ أظن حينئذٍ تصبح المسألة جائزة ، وإلا فهي غير جائزة .

سائل آخر : الله يجزيك الخير شيخ .

الشيخ : شو رأيك ؟

سائل آخر : شيء طيب ، الله يجزيك خير ، أنا حتى الكلام هذا منكم تعلَّمته منكم مبدأ الـ .

الشيخ : جزاك الله خير .

سائل آخر : هو جيد ، طيب .

الشيخ : طيب .

سائل آخر : الآن سؤالي - شيخنا - : إذا كان - على افتراض - رجعنا لوليِّ الأمر ، قالوا : نأذن - مثلًا - يعني بالشيء ، وما أذنوا بشيء آخر ، يعني - مثلًا - أذنوا بالهبة .

الشيخ : الجواب عُرف .

سائل آخر : عُرف .

الشيخ : طبعًا ، ما يأذنون به يجوز ، وما لا فلا .

السائل : الله يجزيك خير .

الشيخ : وإياك ، طيب .

السائل : شيخي ، بارك الله فيك .

الشيخ : نسمع من الخطيب .

السائل : الله يحفظكم ويبارك فيكم شيخي . شيخي ، أنا إذا بتأذن أريد أن أعود أصل المسألة .

الشيخ : نعم .

السائل : ألا وهي أن يبيع بأقل من السعر .

الشيخ : نعم .

السائل : هذه عدم الجواز فيها من أيِّ باب يا شيخي ؟

الشيخ : من باب شراء الليرة أو الدينار بتسعين قرش ؛ ربا ، ربا مكشوف ، والمسألة واضحة ، ما أدري ما الدافع على السؤال ؟

السائل : بارك الله فيك ؛ يعني بعد هالتوضيح يعني بذكر الدينار وضحت إن شاء الله .

سائل آخر : وكذلك ينطبق عليها بيع ما لا يملك - أيضًا - كذلك ؟

الشيخ : نعم .

السائل : إذًا الآن نود أن نستفسر من أولي الأمر بطريقة أو بأخرى أنُّو هل يعلمون ؟ وبعد أنهم يعلمون ؛ هل يأذنون ؟

الشيخ : إي نعم .

السائل : فإذا كان لا يأذنون فيبقى أنُّو لا يجوز .

الشيخ : إي نعم .

السائل : إي نعم ، وبالنسبة لقضية الهبة أظن - شيخي - هذه كأنها والله أعلم .

الشيخ : بدهية .

السائل : بدهية أنهم بيأذنوا .

الشيخ : إي نعم .

السائل : إي نعم ، الله يجزيك خير .

Webiste