ما هو حكم الواسطة في الحياة الدنيا ؟ مثلًا : طلب وظيفة ، أو تسريح من الجيش أو غيره ؛ وأعني الواسطة على نوعيها بمال أو من دون مال ، أو على شكل هديَّة بعد قضاء الحاجة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ما هو حكم الواسطة في الحياة الدنيا ؟ مثلًا : لطلب وظيفة ، أو تسريح من الجيش أو غيره ؛ الواسطة على نوعيها بمال أو بدون مال ، أو على شكل هديَّة بعد قضاء الحاجة ؟
الشيخ : أعِدْ بالله أعِدْ ؛ ما هو إيش ؟
السائل : ما هو حكم الواسطة في الحياة الدنيا ؟ مثلًا : لطلب وظيفة ، أو تسريح من الجيش أو غيره ؛ الواسطة على نوعيها بمال أو بدون مال ، أو على شكل هديَّة بعد قضاء الحاجة ؟
الشيخ : يعني السؤال : ما هو حكم الرشوة في مثل هذه الأمور ؟
والجواب أن الرشوة تنقسم إلى قسمين :
قسم لإحقاق حقٍّ وإبطال باطل ، فهذه تُسمَّى رشوة اسمًا ، وليست رشوة شرعًا ؛ أي : هذا المال يجوز ، إذا كان المال الذي يُقدَّم لإحقاق حقٍّ أو إبطال باطل لأن هذا الحق لا يمكن الوصول إلى تحقيقه ، وإبطال ذلك الباطل لا يمكن إلى إبطاله إلا بطريق مال يُقدَّم ؛ فالذي يقدِّم هذا المال فتقديمه منه حلال ، أما الذي يقبض هذا المال وهو باستطاعته دون أن يقبض المال أن يحقِّق الحق ويبطل الباطل ، فقبض هذا المال ؛ فهو بالنسبة إليه حرام ، أما بالنسبة لِمَن قدَّمَه فحلال ؛ لأنه لم يجِدْ وسيلة أو طريقة لتحقيق الحقِّ أو إبطال الباطل إلا بتقديم هذا المال ، أما الذي يقبضه فهو حرام .
مثاله : قاضي وصلت الدعوة لنهايتها ولم يبقَ إلا الأمر بالتنفيذ ، فهو يؤجِّل ويؤجِّل ويؤجِّل ربَّما سنين طويلة ، فيشعر صاحب الحقِّ أنُّو هو يفغر فاه ؛ يفتح فاه يلتقط لقمة ، فيضطرُّ هو أن يُلقِمَه إياها لكي يحقِّق له الحق الذي حكم به لسانًا ولما يحقِّقه فعلًا . أو إبطال باطل ؛ أما المال الذي يُعطى لإبطال الحق أو إحقاق الباطل فهذا حرام على المعطي والآخذ سواء ؛ لأن كلًّا منهما يتعاون مع الآخر على الإثم والعدوان ، وربنا - تبارك وتعالى - يقول في القرآن : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .
الشيخ : أعِدْ بالله أعِدْ ؛ ما هو إيش ؟
السائل : ما هو حكم الواسطة في الحياة الدنيا ؟ مثلًا : لطلب وظيفة ، أو تسريح من الجيش أو غيره ؛ الواسطة على نوعيها بمال أو بدون مال ، أو على شكل هديَّة بعد قضاء الحاجة ؟
الشيخ : يعني السؤال : ما هو حكم الرشوة في مثل هذه الأمور ؟
والجواب أن الرشوة تنقسم إلى قسمين :
قسم لإحقاق حقٍّ وإبطال باطل ، فهذه تُسمَّى رشوة اسمًا ، وليست رشوة شرعًا ؛ أي : هذا المال يجوز ، إذا كان المال الذي يُقدَّم لإحقاق حقٍّ أو إبطال باطل لأن هذا الحق لا يمكن الوصول إلى تحقيقه ، وإبطال ذلك الباطل لا يمكن إلى إبطاله إلا بطريق مال يُقدَّم ؛ فالذي يقدِّم هذا المال فتقديمه منه حلال ، أما الذي يقبض هذا المال وهو باستطاعته دون أن يقبض المال أن يحقِّق الحق ويبطل الباطل ، فقبض هذا المال ؛ فهو بالنسبة إليه حرام ، أما بالنسبة لِمَن قدَّمَه فحلال ؛ لأنه لم يجِدْ وسيلة أو طريقة لتحقيق الحقِّ أو إبطال الباطل إلا بتقديم هذا المال ، أما الذي يقبضه فهو حرام .
مثاله : قاضي وصلت الدعوة لنهايتها ولم يبقَ إلا الأمر بالتنفيذ ، فهو يؤجِّل ويؤجِّل ويؤجِّل ربَّما سنين طويلة ، فيشعر صاحب الحقِّ أنُّو هو يفغر فاه ؛ يفتح فاه يلتقط لقمة ، فيضطرُّ هو أن يُلقِمَه إياها لكي يحقِّق له الحق الذي حكم به لسانًا ولما يحقِّقه فعلًا . أو إبطال باطل ؛ أما المال الذي يُعطى لإبطال الحق أو إحقاق الباطل فهذا حرام على المعطي والآخذ سواء ؛ لأن كلًّا منهما يتعاون مع الآخر على الإثم والعدوان ، وربنا - تبارك وتعالى - يقول في القرآن : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .
الفتاوى المشابهة
- هل للوالد حقٌّ في مال ابنه أو ابنته ؟ - الالباني
- تتمة شرح البيت : التابع المقصود بالحكـــــم... - ابن عثيمين
- معنى "العقيدة الواسطية" - ابن باز
- حكم دفع الرشوة لإحقاق الحق وإبطال الباطل - ابن باز
- ما حكم الواسطة لمن أراد أن يقدم طلب وظيفة في د... - الالباني
- ما حكم الواسطة أو الشافع (من يتوسط لقضاء شئ... - ابن عثيمين
- كيف تكون الشفاعة بين الناس أو ما هي الواسطة... - ابن عثيمين
- حكم الواسطة في الوظائف - ابن عثيمين
- الواسطة - اللجنة الدائمة
- ما الفرق بين الرشوة والواسطة وما حكمها؟ - ابن عثيمين
- ما هو حكم الواسطة في الحياة الدنيا ؟ مثلًا : ط... - الالباني