تشاجر رجلٌ مع أمه فحلف يمينًا بلفظ : عليَّ الحرام لا يكلِّم أمه أبدًا ، ثم كلَّمَها فيما بعد ؛ فهل طُلِّقت زوجته أم لا ؟ وهل عليه أن يعقد من جديد ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : تشاجر رجلٌ مع أمه فحلف يمينًا بلفظ : عليَّ الحرام لا يكلِّم أمه أبدًا ، ثم كلَّمَها فيما بعد ؛ فهل طُلِّقت زوجته أم لا ؟ وهل عليه أن يكتب كتابًا جديدًا أم لا ؟
قول الرجل عليه الحرام ليس طلاقًا ، وإنما هو يمين ؛ فهذا الذي حلف أن لا يكلِّم أمه بقوله : عليه الحرام ثم كلَّمَها وقع عليه يمين ، وما وقع عليه طلاق ؛ فعليه أن يخرج كفارة يمين ، كفارة اليمين بالنسبة للميسور إطعام عشرة مساكين ، وبالنسبة لغير الميسور يصوم ثلاثة أيام .
نعم .
قول الرجل عليه الحرام ليس طلاقًا ، وإنما هو يمين ؛ فهذا الذي حلف أن لا يكلِّم أمه بقوله : عليه الحرام ثم كلَّمَها وقع عليه يمين ، وما وقع عليه طلاق ؛ فعليه أن يخرج كفارة يمين ، كفارة اليمين بالنسبة للميسور إطعام عشرة مساكين ، وبالنسبة لغير الميسور يصوم ثلاثة أيام .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام فهل عليها ك... - الالباني
- قد ذكرت بأن قول الإنسان علي الحرام أنه يمين فه... - الالباني
- حكم من حلف بالله ثم نكث في يمينه - ابن باز
- حكم من حلف بقوله: (حرام بالله) - ابن باز
- حكم من حلف على أن لا يكلم أحدا أبدا ؟ - الالباني
- الحلف بالحرام فيه كفارة يمين - ابن باز
- ما معنى كلمت علي الحرام وهل يقع طلاق من يحلف... - ابن عثيمين
- الحلف بالقرآن هل هو يمين - اللجنة الدائمة
- رجل حلف على زوجته بالطلاق إن أعطت ابنه مالاً ف... - الالباني
- تشاجر رجل مع أمه فحلف يمين "علي الحرام" إن كلم... - الالباني
- تشاجر رجلٌ مع أمه فحلف يمينًا بلفظ : عليَّ الح... - الالباني