ما معنى كلمت علي الحرام وهل يقع طلاق من يحلف بها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : الكثير من الناس أسمعهم يحلفون بكلمة "علي الحرام" ما معنى هذه الكلمة ومثلاً يقول إنسان علي الحرام ما أفعل كذا وكذا هل يقع عليه الطلاق نرجو منكم التوضيح؟
الشيخ : الحلف بهذه الصيغة خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت فإذا كنت تريد الحلف فاحلف بالله قل والله وما أشبه ذلك وأما أن تحلِف بهذه الصيغة فإن ذلك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا إذا قال علي الحرام أن لا أفعل كذا فإما أن يريد الطلاق وإما أن يريد الظهار وإما أن يريد اليمين فله ما نوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ولما كان هذا اللفظ محتملا لأحد المعاني الثلاثة الطلاق أو الظهار أو اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعا إلى نيته فإذا قال: أردت بقولي عليّ الحرام أن لا أفعل كذا أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق صار ذلك طلاقا وإن قال: أردت أني إن فعلته فزوجتي علي حرام كان ذلك ظهارا لاسيما إن وصله بقوله عليّ الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي وإن قال: أردت اليمين أي: أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضا عن قولي والله كان ذلك يمينا فأما حكم الطلاق أي إذا نواه طلاقا وقلنا إنه طلاق فإن زوجته تطلق إذا فعله وأما كونه ظهارا فإن زوجته تكون حراما عليه حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن أراد اليمين فإنه إذا فعله وجب عليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من اليمن الشمالي لواء البيضاء يقول فيها المستمع محمد أحمد المشبحي.
الشيخ : الحلف بهذه الصيغة خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت فإذا كنت تريد الحلف فاحلف بالله قل والله وما أشبه ذلك وأما أن تحلِف بهذه الصيغة فإن ذلك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا إذا قال علي الحرام أن لا أفعل كذا فإما أن يريد الطلاق وإما أن يريد الظهار وإما أن يريد اليمين فله ما نوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ولما كان هذا اللفظ محتملا لأحد المعاني الثلاثة الطلاق أو الظهار أو اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعا إلى نيته فإذا قال: أردت بقولي عليّ الحرام أن لا أفعل كذا أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق صار ذلك طلاقا وإن قال: أردت أني إن فعلته فزوجتي علي حرام كان ذلك ظهارا لاسيما إن وصله بقوله عليّ الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي وإن قال: أردت اليمين أي: أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضا عن قولي والله كان ذلك يمينا فأما حكم الطلاق أي إذا نواه طلاقا وقلنا إنه طلاق فإن زوجته تطلق إذا فعله وأما كونه ظهارا فإن زوجته تكون حراما عليه حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن أراد اليمين فإنه إذا فعله وجب عليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من اليمن الشمالي لواء البيضاء يقول فيها المستمع محمد أحمد المشبحي.
الفتاوى المشابهة
- إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته وهي لا تدري... - ابن عثيمين
- قول الرجل : علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا هل هو ح... - الالباني
- حلف بالطلاق والحرام على عدم حصول شيء وحصل، فهل... - ابن باز
- هل يجوز الحلف بالطلاق أو الحرام.؟ - ابن عثيمين
- توجيه لمن يكثر الحلف بالطلاق والحرام - ابن باز
- ما حكم من يكثرون الحلف بالطلاق في مناقشتهم ه... - ابن عثيمين
- مسائل في الحلف بالحرام والطلاق - ابن باز
- حكم من قال: علي الطلاق أو علي الحرام - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالحرام والطلاق - ابن باز
- حلف بالطلاق وقال: حرام علي إن فعلت كذا وفعل؛ فم... - ابن باز
- ما معنى كلمت علي الحرام وهل يقع طلاق من يحلف... - ابن عثيمين