تشاجر رجل مع أمه فحلف يمين "علي الحرام" إن كلمت أمي ثم كلم أمه فهل تطلق زوجته وهل عليه أن يعقد من جديد ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : تشاجر رجل مع أمه فحلف يمينا بلفظ علي الحرام لا يكلم أمه أبدا ثم كلمها فيما بعد، فهل طلقت زوجته أم لا ؟ وهل عليه أن يكتب كتابا جديدا أم لا ؟ قول الرجل عليه الحرام ليس طلاقا و إنما هو يمين فهذا الذي حلف أن لا يكلم أمّه بقوله عليه الحرام ثم كلمها وقع عليه يمين و ما وقع عليه طلاق فعليه أن يخرج كفارة يمين بالنسبة للميسور إطعام عشرة مساكين وبالنسبة لغير الميسور بيصوم ثلاثة أيام، نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم الحلف بالحرام والطلاق - ابن باز
- حكم من حلف ألا يفعل وحلف عليه غيره أن يفعل - ابن باز
- قد ذكرت بأن قول الإنسان علي الحرام أنه يمين فه... - الالباني
- حكم من حلف بقوله: (حرام بالله) - ابن باز
- الحلف بالحرام فيه كفارة يمين - ابن باز
- الحلف بالقرآن هل هو يمين - اللجنة الدائمة
- رجل حلف على زوجته بالطلاق إن أعطت ابنه مالاً ف... - الالباني
- حكم من حلف على أن لا يكلم أحدا أبدا ؟ - الالباني
- ما معنى كلمت علي الحرام وهل يقع طلاق من يحلف... - ابن عثيمين
- تشاجر رجلٌ مع أمه فحلف يمينًا بلفظ : عليَّ الح... - الالباني
- تشاجر رجل مع أمه فحلف يمين "علي الحرام" إن كلم... - الالباني