ذكر مسألة أصولية ؛ وهي أنه لا يجوز الإعراض عن النَّصِّ الخاص لأجل معارضته للنَّصِّ العام .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : من الثابت في علم الأصول أنه لا يجوز الإعراض عن الحديث الخاصِّ بسبب معارضته للنَّصِّ العام ، لا يجوز الإعراض عن النَّصِّ الخاصِّ بسبب مخالفته للنَّصِّ العام ، بل يجب استثناء الخاصِّ من العام ، وهذا أمثلته كثيرة وكثيرة جدًّا ، فربُّنا - عز وجل - لما ذكر المحرَّمات من النساء في آية : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ، ثم ذكر - تبارك وتعالى - : وَأُمَّهَاتُكُمُ [ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ] مِنَ الرَّضَاعَةِ ، ثم تابع بيان المحرَّمات حتى قال : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ؛ هذا نصٌّ عام يُفيد إباحة كلِّ النساء سوى المذكورات في هذا السياق القرآني ، لكنَّنا نجد في هذا السياق أن الله - تبارك وتعالى - ذكر من المحرَّمات : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ بس ، ما ذكر البنات والأخوات بالرضاعة ؛ فماذا نقول أخذًا بنصِّ : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ؟ هل نقول بجواز تزوُّج الرجل بأخته من الرضاعة لأنَّ الله أباح إباحةً مطلقة غير هذه النساء المحرَّمة ؟
الجواب : لا ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يحرم من الرَّضاع ما يحرم من النَّسب ؛ إذًا هذا الحديث وسَّعَ معنى التحريم الذي ذُكِر في الآية ، وكان من نماذجه تحريم أمَّهات من الرضاعة ؛ فإذًا والبنت والأخت من الرضاعة تحرم - أيضًا - بدلالة الحديث ، كذلك تُعامل كلُّ نصوص الكتاب والسنة ؛ إذا جاء نصٌّ عامٌّ يدل على معنًى عام ، ثم جاء نصٌّ خاص يُعارض هذه الدلالة العامة يُستثنى هذا النَّصُّ الخاص من ذاك النَّصِّ العام ، ومن أوضح الأدلة : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ؛ هذا يشمل الحوت والجراد ؛ فهل نحرِّم الحوت والجراد لأن الآية تشملهما ؟ الجواب : الرسول قال : أُحِلَّت لنا ميتتان وأحلَّت لنا دمان . هل نحرِّم إذًا الدم مطلقًا أم نقول : نستثني الكبد والطحال ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - استثنى ذلك ؟
وهكذا من أجل مثل هذا الأمر وُضِع علم أصول الفقه ، الآن عندنا نصٌّ يُبيح للنساء الذهب إباحة مطلقة عامة ، فإذا حرَّم الرسول - عليه السلام - - ح نضرب مثل مُجمَع عليه - ؛ إذا حرَّم على النساء الأكل في آنية الذهب ، هل نقول : هذا خاصٌّ بالرجال لأنه أباح الذهب للنساء ؟ ما أحد يقول بهذا القول ، قالوا : هذا حُكم يشمل حتى النساء ، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تأكل في آنية الذهب ، وأن تأكل بملعقة الذهب وكأس الذهب ، ونحو ذلك ؛ فماذا نفعل تجاه حديث : حلٌّ لإناثها ؟ نقول : هذا مستثنى من ذاك ، كذلك بقية المُستثنَيَات ، حرَّم السوار وحرَّم الطوق بصريح حديث فاطمة ، فنقول : هذا مستثنى من الإباحة المطلقة ، ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض .
فالغرض أن كلَّ مسلم ومسلمة مكلَّفة أن تسمع أدلة الطرفين ، بعد ذلك ترجع إلى قلبها مش مجرَّد ما سمعنا أن المسألة فيها خلاف ، يا الله استفت قلبك وإن أفتاك المفتون !! وبلا شك وخاصة هنا في بلادكم ح يكون القلب مائل للزينة ؛ لأنُّو - ما شاء الله ! - حسب ما أُخبِرْنا السواعد كلها مليئة بإيه ؟ بالذهب ، فأيُّ نفس هذه تكون مؤمنة قوية وقوية جدًّا إذا ما أُحِيلَت إلى أن تستَفتِيَ قلبها فتُحرِّم على نفسها هذه الحليِّ التي عمَّت وشاعت في هذه البلاد ، يجب التبصُّر حتى نكون كما قال - تعالى - في حقِّ نبيِّه : قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي .
الجواب : لا ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يحرم من الرَّضاع ما يحرم من النَّسب ؛ إذًا هذا الحديث وسَّعَ معنى التحريم الذي ذُكِر في الآية ، وكان من نماذجه تحريم أمَّهات من الرضاعة ؛ فإذًا والبنت والأخت من الرضاعة تحرم - أيضًا - بدلالة الحديث ، كذلك تُعامل كلُّ نصوص الكتاب والسنة ؛ إذا جاء نصٌّ عامٌّ يدل على معنًى عام ، ثم جاء نصٌّ خاص يُعارض هذه الدلالة العامة يُستثنى هذا النَّصُّ الخاص من ذاك النَّصِّ العام ، ومن أوضح الأدلة : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ؛ هذا يشمل الحوت والجراد ؛ فهل نحرِّم الحوت والجراد لأن الآية تشملهما ؟ الجواب : الرسول قال : أُحِلَّت لنا ميتتان وأحلَّت لنا دمان . هل نحرِّم إذًا الدم مطلقًا أم نقول : نستثني الكبد والطحال ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - استثنى ذلك ؟
وهكذا من أجل مثل هذا الأمر وُضِع علم أصول الفقه ، الآن عندنا نصٌّ يُبيح للنساء الذهب إباحة مطلقة عامة ، فإذا حرَّم الرسول - عليه السلام - - ح نضرب مثل مُجمَع عليه - ؛ إذا حرَّم على النساء الأكل في آنية الذهب ، هل نقول : هذا خاصٌّ بالرجال لأنه أباح الذهب للنساء ؟ ما أحد يقول بهذا القول ، قالوا : هذا حُكم يشمل حتى النساء ، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تأكل في آنية الذهب ، وأن تأكل بملعقة الذهب وكأس الذهب ، ونحو ذلك ؛ فماذا نفعل تجاه حديث : حلٌّ لإناثها ؟ نقول : هذا مستثنى من ذاك ، كذلك بقية المُستثنَيَات ، حرَّم السوار وحرَّم الطوق بصريح حديث فاطمة ، فنقول : هذا مستثنى من الإباحة المطلقة ، ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض .
فالغرض أن كلَّ مسلم ومسلمة مكلَّفة أن تسمع أدلة الطرفين ، بعد ذلك ترجع إلى قلبها مش مجرَّد ما سمعنا أن المسألة فيها خلاف ، يا الله استفت قلبك وإن أفتاك المفتون !! وبلا شك وخاصة هنا في بلادكم ح يكون القلب مائل للزينة ؛ لأنُّو - ما شاء الله ! - حسب ما أُخبِرْنا السواعد كلها مليئة بإيه ؟ بالذهب ، فأيُّ نفس هذه تكون مؤمنة قوية وقوية جدًّا إذا ما أُحِيلَت إلى أن تستَفتِيَ قلبها فتُحرِّم على نفسها هذه الحليِّ التي عمَّت وشاعت في هذه البلاد ، يجب التبصُّر حتى نكون كما قال - تعالى - في حقِّ نبيِّه : قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي .
الفتاوى المشابهة
- ذكر مثال فيمن يستدل بالنص العام فيما خاص. - الالباني
- حكم الاجتهاد مقابل النص - ابن باز
- كيف التوفيق بين النص العام والخاص ؟ مع ضرب أمث... - الالباني
- النص العام وعمل السلف . - الالباني
- كلام الشيخ على أن فهم النص العام يجب أن يكون ع... - الالباني
- شرح الشيخ للقاعدة الأصولية: " أنه إذا جاء نصان... - الالباني
- توضيح الشيخ الألباني لمسألة العمل بالنص العام... - الالباني
- ما موقف المسلم من اختلاف العلماء في المسائل ال... - الالباني
- ما موقف المسلم من اختلاف العلماء في المسائل ال... - الالباني
- ذكر الشيخ لمسألة أصولية وهي أنه لا يجوز الإعرا... - الالباني
- ذكر مسألة أصولية ؛ وهي أنه لا يجوز الإعراض عن... - الالباني