رجل طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ؛ فهل تُطبَّق عليه الآية : (( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخي ، رجل طلَّق امرأته ولم يدخل بها ، فإذا أراد الرجوع تُطبَّق عليه الآية : فلا يحل له حتى تنكح زوجًا غيره أم لها حالة أخرى ؟
الشيخ : فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، والله أظن راجعت القضية أظن أنُّو لا ما هو شرط ما دام أنه لم يبْنِ بها ، ما دام أنه لم يبْنِ بها .
السائل : نعم .
الشيخ : واللي ما بتحل هي التي طُلِّقت ثلاثًا .
السائل : وهذه يعني قد تُطلَّق ؛ يعني ممكن تُطلَّق ثلاثًا .
الشيخ : كيف سؤالك أنت تقول : كيف طلَّقَها ؟
السائل : هو هذه الحادثة التي حصلت .
الشيخ : كيف ؟
السائل : أن امرأة طُلِّقت ثلاثًا ، وأراد الرجوع إليها ؛ فهل يرجع إليها أم تُطبَّق عليه الآية ؟
الشيخ : كيف تتصوَّر هذه القضية لما ندخل نبحث ... رجل عقد على امرأته طلَّقها ثلاث طلقات ، وبين كل طلقة وطلقة يعني ساوت عدَّة ولَّا كيف ؟
السائل : والله السؤال .
الشيخ : هل وقعت القضية ولَّا لا ؟
السائل : نعم في الإمارات حقيقة أحد الإخوة سألوني إياه .
الشيخ : كيف وقعت القضية ؟
السائل : والله التفصيل هذا ما أعرف أنُّو كان في فترة انتظار العدة ، قال : أنها طُلِّقت ثلاثًا .
الشيخ : أنا أتصوَّر طُلِّقت ثلاثًا كما يفهمه كثير من المشايخ ؛ يعني دفعة واحدة .
السائل : قال لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق .
الشيخ : إي نعم ، وهذا يُعتبر طلقة ما يعتبر ثلاثًا .
السائل : طلقة واحدة . طيب ، لو افترضنا شيخي على التفصيل على التطليق الشرعي اللي هو انتظار العدة .
الشيخ : نعم .
السائل : فأيضًا يتزوَّجها أم حتى تنكح زوجًا غيره على افتراض أن التطليق الشرعي ؟
الشيخ : طلَّقها ثلاثًا يعني ؟
السائل : نعم التطليق الشرعي .
الشيخ : بين كل طلقة في عدة .
السائل : نعم .
الشيخ : ما لي مستحضر الآن ... لأنُّو أخشى الخطأ في مثل هذه القضية ؛ لا سيما إذا نُقلت ؛ فلعلك تذكِّرني حتى أراجعها .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، والله أظن راجعت القضية أظن أنُّو لا ما هو شرط ما دام أنه لم يبْنِ بها ، ما دام أنه لم يبْنِ بها .
السائل : نعم .
الشيخ : واللي ما بتحل هي التي طُلِّقت ثلاثًا .
السائل : وهذه يعني قد تُطلَّق ؛ يعني ممكن تُطلَّق ثلاثًا .
الشيخ : كيف سؤالك أنت تقول : كيف طلَّقَها ؟
السائل : هو هذه الحادثة التي حصلت .
الشيخ : كيف ؟
السائل : أن امرأة طُلِّقت ثلاثًا ، وأراد الرجوع إليها ؛ فهل يرجع إليها أم تُطبَّق عليه الآية ؟
الشيخ : كيف تتصوَّر هذه القضية لما ندخل نبحث ... رجل عقد على امرأته طلَّقها ثلاث طلقات ، وبين كل طلقة وطلقة يعني ساوت عدَّة ولَّا كيف ؟
السائل : والله السؤال .
الشيخ : هل وقعت القضية ولَّا لا ؟
السائل : نعم في الإمارات حقيقة أحد الإخوة سألوني إياه .
الشيخ : كيف وقعت القضية ؟
السائل : والله التفصيل هذا ما أعرف أنُّو كان في فترة انتظار العدة ، قال : أنها طُلِّقت ثلاثًا .
الشيخ : أنا أتصوَّر طُلِّقت ثلاثًا كما يفهمه كثير من المشايخ ؛ يعني دفعة واحدة .
السائل : قال لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق .
الشيخ : إي نعم ، وهذا يُعتبر طلقة ما يعتبر ثلاثًا .
السائل : طلقة واحدة . طيب ، لو افترضنا شيخي على التفصيل على التطليق الشرعي اللي هو انتظار العدة .
الشيخ : نعم .
السائل : فأيضًا يتزوَّجها أم حتى تنكح زوجًا غيره على افتراض أن التطليق الشرعي ؟
الشيخ : طلَّقها ثلاثًا يعني ؟
السائل : نعم التطليق الشرعي .
الشيخ : بين كل طلقة في عدة .
السائل : نعم .
الشيخ : ما لي مستحضر الآن ... لأنُّو أخشى الخطأ في مثل هذه القضية ؛ لا سيما إذا نُقلت ؛ فلعلك تذكِّرني حتى أراجعها .
السائل : إن شاء الله .
الفتاوى المشابهة
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- كيف يرد الرجل زوجته التي طلقها ؟ - الالباني
- رجل نهى امرأته عن ضرب البنات ففعلت فطلقها ثل... - ابن عثيمين
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- من طلق امرأته ثلاثا هل يرجع إليها بعقد ج... - اللجنة الدائمة
- طلقها ثلاثا ثم تزوجت وطلقت هل ترجع للأول بثلاث... - ابن باز
- هناك رجل طلَّق زوجته ثم ردَّها أثناء العدة ، ث... - الالباني
- يقول السائل : رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد... - ابن عثيمين
- إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها هل تبين... - ابن عثيمين
- رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهل تطبق... - الالباني
- رجل طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ؛ فهل... - الالباني