هل هناك حالات يستوي فيها نصيب المرأة والرجل في الميراث؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول فضيلة الشيخ هل هناك حالات يستوي فيها نصيب المرأة والرجل من الميراث؟
الشيخ : نعم الإخوة من الأم ميراثهم سواء أخ من أم وأخت من أم ميراثهما سواء لقول الله تبارك وتعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . ولم يفضل بعضهم على بعض. كذلك أيضا عند بعض العلماء الإرث بالرحم يعني ذوي الأرحام عند بعض العلماء الذين قالوا بتوريثهم يقولون إنهم سواء. فابن الأخت وبنت الأخت كلاهما سواء ، لأنهما من ذوي الأرحام. وهذه مسائل فيها تفصيل. لكن الشيء المعلوم المعروف هم من؟ الإخوة من الأم ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : نعم الإخوة من الأم ميراثهم سواء أخ من أم وأخت من أم ميراثهما سواء لقول الله تبارك وتعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . ولم يفضل بعضهم على بعض. كذلك أيضا عند بعض العلماء الإرث بالرحم يعني ذوي الأرحام عند بعض العلماء الذين قالوا بتوريثهم يقولون إنهم سواء. فابن الأخت وبنت الأخت كلاهما سواء ، لأنهما من ذوي الأرحام. وهذه مسائل فيها تفصيل. لكن الشيء المعلوم المعروف هم من؟ الإخوة من الأم ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- باب : ميراث البنات - ابن عثيمين
- ميراث الأصول - ابن عثيمين
- لا يجوز التحايل لحرمان المرأة من الميراث - ابن باز
- ميراث النساء - اللجنة الدائمة
- التوبة من حرمان النساء من ميراثهن - اللجنة الدائمة
- الميراث والأمانة - الفوزان
- ميراث الزوجات - اللجنة الدائمة
- ميراث الإخوة - اللجنة الدائمة
- ميراث ذوي الأرحام - اللجنة الدائمة
- إذا تنازلت المرأة عن نصيبها من ميراث وال... - اللجنة الدائمة
- هل هناك حالات يستوي فيها نصيب المرأة والرجل... - ابن عثيمين