كفارة قتل الخطأ
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: لقد قدر الله علي بحادث سيارة، بأن صدمت بسيارتي أحد الأشخاص، بينما كان يمشي على قدميه، وقد نقل إلى المستشفى متأثرًا بتلك الإصابة، ومكث خمسة عشر يومًا ثم توفي، وقد تنازل أهله عن ديته، وأخذ أولاده القصر مبلغ ثلاثين ألف ريال، حيث كان الخطأ مشتركًا، فعليه
نسبة أربعين في المائة منه، وسؤالي هو عن الصيام، هل يجب علي وجوبًا، فبما أنني طالب في المرحلة الثانوية، فقد لا أستطيع الجمع بين الصيام والدراسة، هل يكفي أن أتصدق أو أطعم، وهل من مخرج لي من الصيام، أفيدوني بارك الله فيكم؟
الجواب: قال الله سبحانه وتعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلى قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [النساء: ٩٢] .
لا شك أنه يجب عليك الصيام؛ لأنك شاركت في قتل نفس خطأ، والكفارة تجب على القاتل خطأ، سواء انفرد بالقتل، أو شارك فيه، وأنت تذكر أنك اشتركت فيه ستين في المائة، المهم أنه لو شارك بواحد في المائة أو أقل فعليه كفارة، لعموم الآية الكريمة، فيثبت في ذمتك صيام شهرين؛ لأن العتق الآن غير موجود، فتذهب إلى البديل وهو الصيام، وليس هناك شيء ثالث غير الصيام، وتأتي به متى استطعت، فإذا كنت في الوقت الحاضر لا تستطيع، فإنه يبقى في ذمتك وتصومه إذا استطعت، والدراسة ليست مانعة من الصيام، الناس يصومون وهم يدرسون، لا سيما في المناطق الباردة، فالدراسة ليست عذرًا في ترك الصيام، ولو أنك تحينت مثلًا الفصول الباردة مثل فصل الشتاء، فصمت فيه فلا بأس بذلك، مع قصر النهار، أو مع البرودة مثلًا التي تخفف عليك شدة الصيام، المهم أنه لا بد أن تصوم، وأنت أدرى بالوقت المناسب لك، والصيام يبقى في ذمتك إلى أن تؤديه.
سؤال: ليس له بديل، يعني الإطعام ليس له وجود في كفارة القتل؟
الجواب: الله تعالى لم يذكر إلا خصلتين، العتق أو الصيام، بينما ذكر في كفارات أخرى ثلاثة أشياء، فدل على أن القتل لا يجزئ فيه إلا شيئان: العتق أو الصيام.
نسبة أربعين في المائة منه، وسؤالي هو عن الصيام، هل يجب علي وجوبًا، فبما أنني طالب في المرحلة الثانوية، فقد لا أستطيع الجمع بين الصيام والدراسة، هل يكفي أن أتصدق أو أطعم، وهل من مخرج لي من الصيام، أفيدوني بارك الله فيكم؟
الجواب: قال الله سبحانه وتعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلى قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [النساء: ٩٢] .
لا شك أنه يجب عليك الصيام؛ لأنك شاركت في قتل نفس خطأ، والكفارة تجب على القاتل خطأ، سواء انفرد بالقتل، أو شارك فيه، وأنت تذكر أنك اشتركت فيه ستين في المائة، المهم أنه لو شارك بواحد في المائة أو أقل فعليه كفارة، لعموم الآية الكريمة، فيثبت في ذمتك صيام شهرين؛ لأن العتق الآن غير موجود، فتذهب إلى البديل وهو الصيام، وليس هناك شيء ثالث غير الصيام، وتأتي به متى استطعت، فإذا كنت في الوقت الحاضر لا تستطيع، فإنه يبقى في ذمتك وتصومه إذا استطعت، والدراسة ليست مانعة من الصيام، الناس يصومون وهم يدرسون، لا سيما في المناطق الباردة، فالدراسة ليست عذرًا في ترك الصيام، ولو أنك تحينت مثلًا الفصول الباردة مثل فصل الشتاء، فصمت فيه فلا بأس بذلك، مع قصر النهار، أو مع البرودة مثلًا التي تخفف عليك شدة الصيام، المهم أنه لا بد أن تصوم، وأنت أدرى بالوقت المناسب لك، والصيام يبقى في ذمتك إلى أن تؤديه.
سؤال: ليس له بديل، يعني الإطعام ليس له وجود في كفارة القتل؟
الجواب: الله تعالى لم يذكر إلا خصلتين، العتق أو الصيام، بينما ذكر في كفارات أخرى ثلاثة أشياء، فدل على أن القتل لا يجزئ فيه إلا شيئان: العتق أو الصيام.
الفتاوى المشابهة
- الترتيب في كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- كفارة القتل الخطأ - ابن عثيمين
- مسألة في كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- كفارة قتل الخطأ - ابن عثيمين
- كفارة القتل الخطأ - ابن باز
- العتق والصيام في كفارة القتل خطأ - اللجنة الدائمة
- قتل الخطأ - الفوزان
- كفارة قتل الخطأ - اللجنة الدائمة
- كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- كفارة قتل الخطأ - 2 - الفوزان
- كفارة قتل الخطأ - الفوزان