كفارة القتل الخطأ
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة وردت من المستمعة التي لم ترغب ذكر اسمها، وفي هذه الرسالة قضية قتل طفلة لها وعمرها أربعة أشهر، تقول: بأنها كانت نائمة بجانب أختها ومن عادتي أن آخذها إلى سريرها كل ليلة، حتى لا تكون بجانبي ولا بجانب أختها التي أكبر منها، لكن في هذا اليوم كنت مرهقة ومتعبة فنمت وتركتها بجانب أختها واستيقظت وهي ملفوفة في البطانية وقد ماتت وازرق جسمها، والآن والدها يهددني ويقول: إنك قتلتيها بإهمالك، وأنا في الحقيقة شديدة الحرص وكنت دائماً آخذها معي في كل مكان، ولا أتركها لوحدها، ولكن شاء الله قدر الله وما شاء الله فعل.
والآن أريد أن أعرف إذا كان علي صوم شهرين، فأنا والله مصابة بفقر الدم وحامل، وإذا كان هناك فدية اعتاق رقبة، فكيف أستطيع ذلك وأنا فقيرة، وإذا كان هناك إطعام ستين مسكين فكيف أفعل، وأنا أيضاً فقيرة أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: مادام الحال كما ذكرت فليس عليك شيء؛ لأنك لم تتعمدي قتلها ولم تتسبي في قتلها، مادمت لم تنامي عليها ولم تضعي عليها شيئاً يقتلها، وإنما ماتت بشيء لا تعلمينه فليس عليك شيء.
أما إذا كنت تعلمين شيئاً سبب موتها بأن جعلت عليها شيئاً ثقيلاً غطها حتى ماتت، هذا عليك الكفارة وهي عتق عبد أو عبدة عتق ذكر أو أنثى، فإن لم يتيسر صمت شهرين متتابعين.
أما إذا كنت لا تعلمين إنما لما استيقظتي وجدتيها قد ماتت، فليس عليك شيء، لأن الكفارة لا تلزم بمجرد الشك والريب أو التهمة لا بد من أمر مضبوط، وأنت عليك خوف الله جل وعلا وعليك مراقبته، فإن كنت تعلمين أنك تسببت في موتها بأن نمت عليها مثلاً أو وضعت عليها شيئاً ثقيلاً يعني: لحاف ثقيل حتى رص وجهها وقطع نفسها، فأنت عليك الكفارة. نعم.
وعليك الدية أيضاً. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وما ذكرته الأخت السائلة من قضية إطعام ستين مسكين، هل هذا وارد في كفارة القتل سماحة الشيخ؟
الجواب: لا، ما في إلا الصيام والعتق، أما الإطعام فليس فيه إطعام، أما الإطعام في كفارة الظهار وفي كفارة الوطء في رمضان، أما القتل فليس فيه إلا أمران: العتق عند القدرة، فإن عجز صام شهرين متتابعين.
قتل الخطأ يعني. نعم.
المقدم: وإن عجز؟
الشيخ: يبقى في ذمته حتى يسهل الله له القدرة.
المقدم: يمكن أن يصوم عنه وليه لو مات وهو في ذمته.
الشيخ: لو مات. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
والآن أريد أن أعرف إذا كان علي صوم شهرين، فأنا والله مصابة بفقر الدم وحامل، وإذا كان هناك فدية اعتاق رقبة، فكيف أستطيع ذلك وأنا فقيرة، وإذا كان هناك إطعام ستين مسكين فكيف أفعل، وأنا أيضاً فقيرة أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: مادام الحال كما ذكرت فليس عليك شيء؛ لأنك لم تتعمدي قتلها ولم تتسبي في قتلها، مادمت لم تنامي عليها ولم تضعي عليها شيئاً يقتلها، وإنما ماتت بشيء لا تعلمينه فليس عليك شيء.
أما إذا كنت تعلمين شيئاً سبب موتها بأن جعلت عليها شيئاً ثقيلاً غطها حتى ماتت، هذا عليك الكفارة وهي عتق عبد أو عبدة عتق ذكر أو أنثى، فإن لم يتيسر صمت شهرين متتابعين.
أما إذا كنت لا تعلمين إنما لما استيقظتي وجدتيها قد ماتت، فليس عليك شيء، لأن الكفارة لا تلزم بمجرد الشك والريب أو التهمة لا بد من أمر مضبوط، وأنت عليك خوف الله جل وعلا وعليك مراقبته، فإن كنت تعلمين أنك تسببت في موتها بأن نمت عليها مثلاً أو وضعت عليها شيئاً ثقيلاً يعني: لحاف ثقيل حتى رص وجهها وقطع نفسها، فأنت عليك الكفارة. نعم.
وعليك الدية أيضاً. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وما ذكرته الأخت السائلة من قضية إطعام ستين مسكين، هل هذا وارد في كفارة القتل سماحة الشيخ؟
الجواب: لا، ما في إلا الصيام والعتق، أما الإطعام فليس فيه إطعام، أما الإطعام في كفارة الظهار وفي كفارة الوطء في رمضان، أما القتل فليس فيه إلا أمران: العتق عند القدرة، فإن عجز صام شهرين متتابعين.
قتل الخطأ يعني. نعم.
المقدم: وإن عجز؟
الشيخ: يبقى في ذمته حتى يسهل الله له القدرة.
المقدم: يمكن أن يصوم عنه وليه لو مات وهو في ذمته.
الشيخ: لو مات. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الكفارة على من قتل إنسانا خطأ ثم مات - ابن عثيمين
- الإطعام في كفارة القتل الخطأ - اللجنة الدائمة
- الترتيب في كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- قتل الخطأ - الفوزان
- كفارة القتل الخطأ - ابن عثيمين
- كفارة قتل الخطأ - ابن عثيمين
- كفارة قتل الخطأ - الفوزان
- كفارة قتل الخطأ - اللجنة الدائمة
- كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- كفارة قتل الخطأ - 2 - الفوزان
- كفارة القتل الخطأ - ابن باز