قتل الخطأ
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: علمت أن كفارة القتل الخطأ هي: صيام شهرين متتابعين، وأنا منذ حوالي عامين صدمت أحد المشاة بسيارتي وقد مات هذا الشخص
متأثرًا بتلك الصدمة، وقد تم بيني وبين أهل القتيل الصلح، بدفع نصف الدية وقد دفعتها في حينها، وسؤالي: هل علي أن أصوم شهرين بعد أن دفع الدية أم لا؟ وهل يجوز أن أؤخر صيامهما حتى تتاح لي الفرصة، خاصة وأنني الآن كثير المشاغل؟ وإذا لم أستطع الصيام فماذا أفعل؟ أفيدونا مشكورين.
الجواب: لا شك أن القاتل خطأ تلزمه الدية والكفارة، تلزم الدية في قتله على عاقلة القاتل، وتلزم الكفارة في ذمة القاتل، قال تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: ٩٢] ، فأوجب سبحانه في القتل الخطأ شيئين:
الأول: الدية، وهذه تكون على عاقلة القاتل خطأ.
ثانيًا: الكفارة وهذه تكون على القاتل.
والكفارة تتكون من خصلتين الأولى عتق الرقبة إذا وجد رقبة واستطاع إعتاقها ولا يجزيه غيرها، فإن لم يجد رقبة، أو كانت الرقبة موجودة، ولكنه لا يستطيع اقتصاديًّا إعتاقها فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث في هذه الكفارة، إنما هي الإعتاق، فمن لم يستطع الإعتاق، فإنه يصوم شهرين، فيلزمك صيام شهرين متتابعين، وقد استقر في ذمتك ويجب عليك المبادرة بأدائهما مهما أمكنك ذلك، ومهما واتت الظروف، وحتى وأنت في العمل، العمل لا يمنع من الصيام، تصوم وأنت تعمل، ولا يمنع هذا من الصيام، لأن تأخير هذا الواجب في ذمتك يخشى أن
يعرض لك عوارض، فتبقي هذه الكفارة في ذمتك، وتثقل كاهلك، والواجب عليك الإسراع في تفريغ ذمتك وإبرائها من هذا الواجب العظيم.
متأثرًا بتلك الصدمة، وقد تم بيني وبين أهل القتيل الصلح، بدفع نصف الدية وقد دفعتها في حينها، وسؤالي: هل علي أن أصوم شهرين بعد أن دفع الدية أم لا؟ وهل يجوز أن أؤخر صيامهما حتى تتاح لي الفرصة، خاصة وأنني الآن كثير المشاغل؟ وإذا لم أستطع الصيام فماذا أفعل؟ أفيدونا مشكورين.
الجواب: لا شك أن القاتل خطأ تلزمه الدية والكفارة، تلزم الدية في قتله على عاقلة القاتل، وتلزم الكفارة في ذمة القاتل، قال تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: ٩٢] ، فأوجب سبحانه في القتل الخطأ شيئين:
الأول: الدية، وهذه تكون على عاقلة القاتل خطأ.
ثانيًا: الكفارة وهذه تكون على القاتل.
والكفارة تتكون من خصلتين الأولى عتق الرقبة إذا وجد رقبة واستطاع إعتاقها ولا يجزيه غيرها، فإن لم يجد رقبة، أو كانت الرقبة موجودة، ولكنه لا يستطيع اقتصاديًّا إعتاقها فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث في هذه الكفارة، إنما هي الإعتاق، فمن لم يستطع الإعتاق، فإنه يصوم شهرين، فيلزمك صيام شهرين متتابعين، وقد استقر في ذمتك ويجب عليك المبادرة بأدائهما مهما أمكنك ذلك، ومهما واتت الظروف، وحتى وأنت في العمل، العمل لا يمنع من الصيام، تصوم وأنت تعمل، ولا يمنع هذا من الصيام، لأن تأخير هذا الواجب في ذمتك يخشى أن
يعرض لك عوارض، فتبقي هذه الكفارة في ذمتك، وتثقل كاهلك، والواجب عليك الإسراع في تفريغ ذمتك وإبرائها من هذا الواجب العظيم.
الفتاوى المشابهة
- كفارة قتل الخطأ - ابن عثيمين
- سؤال حول قتل الخطأ . - الالباني
- العتق والصيام في كفارة القتل خطأ - اللجنة الدائمة
- كفارة القتل الخطأ - ابن عثيمين
- كفارة القتل الخطأ - ابن باز
- كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- حكم من قتل ابنه خطأ - ابن عثيمين
- كفارة قتل الخطأ - 2 - الفوزان
- كفارة قتل الخطأ - اللجنة الدائمة
- كفارة قتل الخطأ - الفوزان
- قتل الخطأ - الفوزان