حكم المتمتع إذا أدى العمرة وخرج من مكة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع؟
لا يلزمه الإحرام، يعني: إذا أدى المتمتع العمرة، وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة، ثم رجع، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج؛ لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجاً صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره، فيحرم بالحج يوم التروية من مكة، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج، ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة.
لا يلزمه الإحرام، يعني: إذا أدى المتمتع العمرة، وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة، ثم رجع، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج؛ لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجاً صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره، فيحرم بالحج يوم التروية من مكة، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج، ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة.
الفتاوى المشابهة
- إحرام أهل مكة للحج. - الفوزان
- إحرام أهل مكة للعمرة - الفوزان
- شخص أدى فريضة الحج متمتعا قبل سنوات و بعد أن... - ابن عثيمين
- حكم من أحرم متمتعا وخرج بعد عمرته إلى جدة - ابن باز
- حاج متمتع أحرم من المكان الزمان للإحرام وبعد... - ابن عثيمين
- يعتبر متمتعا بالعمرة الى الحج - الفوزان
- جواز الخروج للمتمتع بعد العمرة خارج مكة - ابن عثيمين
- حكم إحرام من خرج من مكة بعد العمرة بنية الرج... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة بعد عمرته وقب... - ابن عثيمين
- إذا أدى المتمتع العمرة ثم زار المسجد النبوي... - ابن عثيمين
- حكم المتمتع إذا أدى العمرة وخرج من مكة - ابن عثيمين