حمل سقط قبل وقته فهل تنتهي به العدة سواء كان بسبب خارجي أو دون سبب.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ حمل سقط قبل وقته هل تنتهي به العدة علما أنه لم يسقط في وقته ؟ وسواء كان سقطه بسبب خارجي أو بدون سبب ؟
الشيخ : نعم يقول العلماء : السقط إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان فإنه تنتهي به العدة ويكون الدم فيه دم نفاس وأما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان فلا عبرة به لا تنقضي به العدة وليس الدم الذي حصل على المرأة دم نفاس .
الشيخ : نعم يقول العلماء : السقط إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان فإنه تنتهي به العدة ويكون الدم فيه دم نفاس وأما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان فلا عبرة به لا تنقضي به العدة وليس الدم الذي حصل على المرأة دم نفاس .
الفتاوى المشابهة
- توفي عنها زوجها وهي حامل وسقط الحمل ولم... - اللجنة الدائمة
- الأحكام المتعلقة بالسقط إذا كان له شهران - ابن باز
- الدم النازل من المرأة بعد السقط - اللجنة الدائمة
- صلاة المرأة التي سقط جنينها. - الفوزان
- السقط - اللجنة الدائمة
- امرأة سقط جنينها بعد ثلاثة أشهر وخرج الدم فه... - ابن عثيمين
- من أحكام السقط - ابن باز
- حكم من سقط حملها - اللجنة الدائمة
- ضابط السقط الذي به تترك الصلاة - ابن عثيمين
- السقط الذي تنتهي به عدة المرأة المطلقة - ابن عثيمين
- حمل سقط قبل وقته فهل تنتهي به العدة سواء كان... - ابن عثيمين