ضابط كثير الدم وقليله هو العرف
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة إذا كان دماً نجساً نجاسة مخففة؟
أما ما خرج من السبيلين فهو نجس قليله وكثيره، ولا يعفى عنه، وأما ما خرج من غير السبيلين مثل الخارج من الأنف، أو من الفم، أو من جرح في يده أو رجله، فهذا الغالب أنه يسير ولا يضر، وحَدُّه هو العرف، أي: ما جرت العادة بأنه يسير.
أما ما خرج من السبيلين فهو نجس قليله وكثيره، ولا يعفى عنه، وأما ما خرج من غير السبيلين مثل الخارج من الأنف، أو من الفم، أو من جرح في يده أو رجله، فهذا الغالب أنه يسير ولا يضر، وحَدُّه هو العرف، أي: ما جرت العادة بأنه يسير.
الفتاوى المشابهة
- صحة الصلاة مع وجود الدم - الفوزان
- حكم صلاة من في ثوبه دمٌ يسير - ابن باز
- سؤاله الثاني يقول ما حكم الدم الخارج من جسد... - ابن عثيمين
- ما حكم الدم إذا خرج من الإنسان و هو يصلي ، ه... - ابن عثيمين
- هل الدم نجس؟ - الالباني
- ما ضابط الدم اليسير؟ - ابن عثيمين
- حكم الدم - ابن عثيمين
- ما الحكم إذا وقع على الثوب دم من جرح في اليد... - ابن عثيمين
- ما مقدار الدم التي تصح فيه الصلاة ؟ - ابن عثيمين
- ما مقدار الدم الذي إذا خرج تصح معه الصلاة .؟ - ابن عثيمين
- ضابط كثير الدم وقليله هو العرف - ابن عثيمين