تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الاختلاف في العملة يشترط فيه التقابض دون الت... - ابن عثيمين فضيلة الشيخ: ما حكم استبدال تسعة ريالات أو عشرة ريالات بتسعة نقود معدنية، هل يدخل في باب الربا؟ استبدال عشرة ريالات بتسعة ريالات من الحديد لا بأس به، ل...
العالم
طريقة البحث
الاختلاف في العملة يشترط فيه التقابض دون التماثل
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ: ما حكم استبدال تسعة ريالات أو عشرة ريالات بتسعة نقود معدنية، هل يدخل في باب الربا؟
استبدال عشرة ريالات بتسعة ريالات من الحديد لا بأس به، لكن بشرط التقابض قبل التفرق، لأن هذا داخل في عموم الحديث: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد) ولأن تقدير هذه الورقة بعشرة ريالات إنما هو من قبل الحكومة ليس تقديراً ذاتياً، هذه الورقة لو لم تقدر من قبل الحكومة بهذه الدراهم ما ساوت شيئاً، فعلى كل حال الجواب: أن هذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق وليس فيه ربا.

Webiste