الاختلاف في العملة يشترط فيه التقابض دون التماثل
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ: ما حكم استبدال تسعة ريالات أو عشرة ريالات بتسعة نقود معدنية، هل يدخل في باب الربا؟
استبدال عشرة ريالات بتسعة ريالات من الحديد لا بأس به، لكن بشرط التقابض قبل التفرق، لأن هذا داخل في عموم الحديث: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد) ولأن تقدير هذه الورقة بعشرة ريالات إنما هو من قبل الحكومة ليس تقديراً ذاتياً، هذه الورقة لو لم تقدر من قبل الحكومة بهذه الدراهم ما ساوت شيئاً، فعلى كل حال الجواب: أن هذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق وليس فيه ربا.
استبدال عشرة ريالات بتسعة ريالات من الحديد لا بأس به، لكن بشرط التقابض قبل التفرق، لأن هذا داخل في عموم الحديث: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد) ولأن تقدير هذه الورقة بعشرة ريالات إنما هو من قبل الحكومة ليس تقديراً ذاتياً، هذه الورقة لو لم تقدر من قبل الحكومة بهذه الدراهم ما ساوت شيئاً، فعلى كل حال الجواب: أن هذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق وليس فيه ربا.
الفتاوى المشابهة
- بيع وشراء العملات - ابن باز
- شرط التقابض في بيع الذهب - اللجنة الدائمة
- لمناقشة حول مسألة :استبدال تسع دراهم من الحد... - ابن عثيمين
- صرف الريال المعدن بريال ورق مع الفرق - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الذهب بالذهب مع عدم التقابض - ابن باز
- سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال... - ابن عثيمين
- يقول السائل : سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأن... - ابن عثيمين
- يقول السائل : سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأن... - ابن عثيمين
- من شرط بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض - ابن باز
- ما حكم استبدال عشرة ريالات بتسعة من الحديد ؟ - ابن عثيمين
- الاختلاف في العملة يشترط فيه التقابض دون الت... - ابن عثيمين