من شرط بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يوجد عندي بعض المجوهرات القديمة، ذهبت لبيعها في السوق وعرضتها على أحد التجار، فأخذها وأعطاني بدلًا عنها مجوهرات أخرى دون أن يأخذ مني زيادة أو يعطيني زيادة، فظننت بأن هذا الشيء لا يجوز، فقال لي: إن وزن ما أخذ مني وما أعطاني متكافئ، فصدقته في ذلك.
أرجو إفتائي في هذه المعاملة، علمًا بأنه لا يمكنني الآن إعادة الذهب إليه، إذا كانت المعاملة غير جائزة.
الجواب: إذا كانا قد تماثلا في الوزن مع التقابض في المجلس فلا حرج في ذلك، وإن كان أحدهما أجود من الآخر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك، وإن كان كاذبًا فالإثم عليه.
أرجو إفتائي في هذه المعاملة، علمًا بأنه لا يمكنني الآن إعادة الذهب إليه، إذا كانت المعاملة غير جائزة.
الجواب: إذا كانا قد تماثلا في الوزن مع التقابض في المجلس فلا حرج في ذلك، وإن كان أحدهما أجود من الآخر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك، وإن كان كاذبًا فالإثم عليه.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع الذهب بالذهب مع الزيادة - ابن باز
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- التساوي في المقدار عند بيع الذهب بجنسه م... - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب بالدين - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب - ابن باز
- الاختلاف في العملة يشترط فيه التقابض دون الت... - ابن عثيمين
- شرط التقابض في بيع الذهب - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- حكم بيع الذهب بالذهب مع عدم التقابض - ابن باز
- من شرط بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض - ابن باز