تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرط التقابض في بيع الذهب - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  1599  )  س2: إذا  باع إنسان مصاغًا من الذهب لآخر، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين،...
العالم
طريقة البحث
شرط التقابض في بيع الذهب
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1599 )
س2: إذا باع إنسان مصاغًا من الذهب لآخر، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين، فهل هذا جائز أو لا؟
ج2 : إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبًا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز، بل هو حرام؛ لما فيه من ربا النسأ، وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste