شرط التقابض في بيع الذهب
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1599 )
س2: إذا باع إنسان مصاغًا من الذهب لآخر، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين، فهل هذا جائز أو لا؟
ج2 : إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبًا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز، بل هو حرام؛ لما فيه من ربا النسأ، وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س2: إذا باع إنسان مصاغًا من الذهب لآخر، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين، فهل هذا جائز أو لا؟
ج2 : إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبًا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز، بل هو حرام؛ لما فيه من ربا النسأ، وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- بيع الذهب بالتقسيط - الفوزان
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- أحكام بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- بيع الذهب على الشور - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب المصاغ بدون تقابض - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب - ابن باز
- من شرط بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض - ابن باز
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- حكم بيع الذهب بالذهب مع عدم التقابض - ابن باز
- شرط التقابض في بيع الذهب - اللجنة الدائمة