حكم بيع المستدين سلعة بأقل من سعرها ليستفيد من ثمنها
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
في كتابكم المداينة في القسم الخامس كان عن مسألة التورق، وكان جوابكم: ولكن نظراً لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط، وكان الشرط الرابع ألا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متجهٌ كي لا يحصل تضييق على الناس، وليكن معلوماً أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به، والسؤال يا شيخ: هل عليه شيء إذا أراد أن يبيعها لشخص آخر بأقل مما اشتراها به؟
الغالب في هذا أنه إذا باعها على شخص آخر فإنه يبيعها بأقل لاشك؛ لأن الدائن قد رفع سعرها بمناسبة تأجيل الثمن، فإن بيع الحاضر ليس كبيع المؤجل، فهو لن يبيعها إلا بأقل من ثمنها ما لم ترتفع الأسعار؛ لأنه أحياناً يشتريها بخمسين ألفاً مؤجلة، وقيمتها حاضرة أربعون ألفاً، ثم يرتفع السعر في يومين أو أقل حتى تبلغ هذه السلعة ستين ألفاً نقداً، فإذا كان ذلك فهذا ليس فيه إشكال، نقول: إذا باعها على غير من استدانها منه فله أن يبيعها بأقل وله أن يبيعها بأكثر، وله أن يبيعها بمثل ما اشتراها به حسب الحال.
الغالب في هذا أنه إذا باعها على شخص آخر فإنه يبيعها بأقل لاشك؛ لأن الدائن قد رفع سعرها بمناسبة تأجيل الثمن، فإن بيع الحاضر ليس كبيع المؤجل، فهو لن يبيعها إلا بأقل من ثمنها ما لم ترتفع الأسعار؛ لأنه أحياناً يشتريها بخمسين ألفاً مؤجلة، وقيمتها حاضرة أربعون ألفاً، ثم يرتفع السعر في يومين أو أقل حتى تبلغ هذه السلعة ستين ألفاً نقداً، فإذا كان ذلك فهذا ليس فيه إشكال، نقول: إذا باعها على غير من استدانها منه فله أن يبيعها بأقل وله أن يبيعها بأكثر، وله أن يبيعها بمثل ما اشتراها به حسب الحال.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع سلعة بزيادة عن ثمنها؟ - ابن باز
- حكم من اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها لصاحبها ب... - ابن عثيمين
- التورق وبيع السلعة قبل شرائها - اللجنة الدائمة
- حكم بيع التورق والفرق بينه وبين بيع العينة - ابن باز
- بيع السلعة نقد بسعر وتقسيطا بسعر - اللجنة الدائمة
- إذا علمت أن شخصاً يبحث عن سلعة معينة، فهل يج... - ابن عثيمين
- حكم بيع السلعة بسعر واحد لكل الناس - ابن باز
- حكم من اشترى سلعة بالتقسيط ثم باعها بأقل من ثمنها - ابن باز
- حكم شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها نقداً بسعر أقل - ابن باز
- في بيع التورق إذا أراد أن يبيع السلعة على شخ... - ابن عثيمين
- حكم بيع المستدين سلعة بأقل من سعرها ليستفيد... - ابن عثيمين