في بيع التورق إذا أراد أن يبيع السلعة على شخص آخر بسعر أقل فما الحكم.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بسم الله .
أحسن الله إليك يا شيخ في كتابكم : *المداينة، في القسم الخامس كان عندنا مسألة التورق، وكان جواب فضيلتكم يا شيخ: ولكن نظراً لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط، وكان الشرط الرابع: ألا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كي لا يحصل تضييق على الناس، وليكن معلوماً أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به، طيب السؤال يا شيخ: إذا أراد أن يبيعها على شخص آخر بأقل؟
الشيخ : نعم، هو الغالب في هذا أنه إذا باعها على شخص آخر فإنه يبيعها بأقل لاشك، لأن الدائن قد رفعَ سعرها بمناسبة تأجيل الثمن، فإن بيع الحاضر ليس كبيع المؤجل، فهو لن يبيعها إلا بأقل من ثمنها ما لم ترتفع الأسعار، لأنه أحياناً يشتريها بخمسين ألفاً مؤجلة، وقيمتها حاضرة أربعون ألفاً، ثم يرتفع السعر في يومين أو أقل حتى تبلغ هذه السيارة ستين ألفاً نقداً، فإذا كان ذلك فهذا ما فيه إشكال، أعرفت؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : وعليه فنقول: إذا باعها على غير من استدانها منه فله أن يبيعها بأقل وله أن يبيعها بأكثر، وله أن يبيعها بمثل ما اشتراها به حسب الحال.
السائل : يا شيخ تسمح لي بسؤال ثاني؟
الشيخ : لا، أسمحلك بسؤال ثاني إذا جاء الدور مرة ثانية.
أحسن الله إليك يا شيخ في كتابكم : *المداينة، في القسم الخامس كان عندنا مسألة التورق، وكان جواب فضيلتكم يا شيخ: ولكن نظراً لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط، وكان الشرط الرابع: ألا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كي لا يحصل تضييق على الناس، وليكن معلوماً أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به، طيب السؤال يا شيخ: إذا أراد أن يبيعها على شخص آخر بأقل؟
الشيخ : نعم، هو الغالب في هذا أنه إذا باعها على شخص آخر فإنه يبيعها بأقل لاشك، لأن الدائن قد رفعَ سعرها بمناسبة تأجيل الثمن، فإن بيع الحاضر ليس كبيع المؤجل، فهو لن يبيعها إلا بأقل من ثمنها ما لم ترتفع الأسعار، لأنه أحياناً يشتريها بخمسين ألفاً مؤجلة، وقيمتها حاضرة أربعون ألفاً، ثم يرتفع السعر في يومين أو أقل حتى تبلغ هذه السيارة ستين ألفاً نقداً، فإذا كان ذلك فهذا ما فيه إشكال، أعرفت؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : وعليه فنقول: إذا باعها على غير من استدانها منه فله أن يبيعها بأقل وله أن يبيعها بأكثر، وله أن يبيعها بمثل ما اشتراها به حسب الحال.
السائل : يا شيخ تسمح لي بسؤال ثاني؟
الشيخ : لا، أسمحلك بسؤال ثاني إذا جاء الدور مرة ثانية.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع التورق - ابن عثيمين
- حكم بيع التورق وبيان صفته - ابن باز
- التورق وبيع السلعة قبل شرائها - اللجنة الدائمة
- حكم بيع التورق (الوعدة) - ابن باز
- صورة مسألة التورق وحكمها - ابن باز
- مسألة التورق وحكمها - ابن باز
- بيع التورق - الفوزان
- حكم بيع التورق - ابن باز
- حكم بيع التورق والفرق بينه وبين بيع العينة - ابن باز
- حكم بيع المستدين سلعة بأقل من سعرها ليستفيد... - ابن عثيمين
- في بيع التورق إذا أراد أن يبيع السلعة على شخ... - ابن عثيمين