حكم المرأة الشاكة في الحمل المتوفى عنها زوجها
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رجل توفي عن امرأتين, واكتملت العدة الشرعية من المرأتين, إحدى النساء تقول: أنا عندي بالأشعة شيء غير محدد هو جنين أو غير جنين, علماً أنها تحيض فتقول: أنا سأستعمل أعشاب طب عربي من أجل إن كان طفلاً سيحييه الله, وإن كان غيره فيسقط, فما هو الواجب نحو هذه المرأة؟
المرأة الشاكة تنتظر حتى تتيقن أنها غير حامل, والتي ليس عندها شك إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام انقضت عدتها.
المرأة الشاكة تنتظر حتى تتيقن أنها غير حامل, والتي ليس عندها شك إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام انقضت عدتها.
الفتاوى المشابهة
- بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت ح... - ابن عثيمين
- عدة المتوفى عنها زوجها، وما يجب عليها - ابن باز
- وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - ابن باز
- عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر؟ - ابن باز
- الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى عنها زوجها - ابن باز
- عدة المتوفى عنها زوجها - اللجنة الدائمة
- أحكام المرأة المتوفى عنها زوجها - ابن باز
- متى تحل المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ؟ - الالباني
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها - ابن عثيمين
- ما حكم المتوفى عنها زوجها إذا شكت هل هي حامل... - ابن عثيمين
- حكم المرأة الشاكة في الحمل المتوفى عنها زوجها - ابن عثيمين