ما حكم المتوفى عنها زوجها إذا شكت هل هي حامل أم لا وهي تحيض .؟ وما حكم لوقالت أستخدم أعشاب لاسقاطه إن لم يكن جنينا.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ : رجل توفي عن امرأتين، واكتملت العدة الشرعية من المرأتين، واحدة من النساء تقول: أنا عندي بالأشعة شيء غير محدد هو جنين أو غير جنين، علماً أنها تحيض فتقول: أنا سأستعمل أعشاب طب عربي من أجل إن كان طفلاً يعني جنين سيحييه الله، وإن كان غيره فيسقط، فما هو الواجب نحو هذه المرأة؟
الشيخ : المرأة الشاكة تنتظر حتى تتيقن أنها غير حامل، والتي ليس عندها شك إذا أتمت أربعة أشهر وعشرة أيام انقضت عدتها.
الشيخ : المرأة الشاكة تنتظر حتى تتيقن أنها غير حامل، والتي ليس عندها شك إذا أتمت أربعة أشهر وعشرة أيام انقضت عدتها.
الفتاوى المشابهة
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حامل... - ابن عثيمين
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها - ابن عثيمين
- المرأة الحامل عادةً لا تحيض ، لكن أحيانًا تحيض... - الالباني
- المرأة الحامل عادةً لا تحيض ، لكن أحيانًا تحيض... - الالباني
- المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجدها ما هي عدت... - ابن عثيمين
- المرأة الحامل عادة لا تحيض يخرج منها أحيانا دم... - الالباني
- المرأة الحامل عادة لا تحيض فأحيانا تحيض فهل هو... - الالباني
- حكم التداوي بالأعشاب - ابن باز
- بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت ح... - ابن عثيمين
- حكم المرأة الشاكة في الحمل المتوفى عنها زوجها - ابن عثيمين
- ما حكم المتوفى عنها زوجها إذا شكت هل هي حامل... - ابن عثيمين