تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يقول السائل: طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة وأ... - ابن عثيمينالسائل : يقول السائل إنني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة وأول طلقة في حالة سخط وغضب أما الطلقتين الأخيرتين نتيجة غضب شديد علما أن الحب موجود بيننا هل تطلق...
العالم
طريقة البحث
يقول السائل: طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة وأول طلقة في حالة سكر وغضب وأما الطلقتين الأخيرتين فكيفية الغضب فيها شديدة و الحب موجود بيننا ولاصبر لي عنها فهل تطلق زوجتي جزاك الله خيرا وإذا كان فيه رجعة فكيف أفعل.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل إنني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة وأول طلقة في حالة سخط وغضب أما الطلقتين الأخيرتين نتيجة غضب شديد علما أن الحب موجود بيننا هل تطلق زوجتي ولا رجعة لها أفيدونا جزاك الله خير وإذا كان لها رجعة إن شاء الله فماذا أفعل ؟

الشيخ : يقول هذا رجل طلق زوجته هو سؤال خاص في الواقع هو ليته جعله خاصا وهو موجود الآن طيب إذا كان موجود إن شاء الله بعد الدرس نجيب عليه لأن نخشى أن نجيب في هذا المقام العام يكون هناك محذور طيب أنتم لا بد أن نقوله أولا هو ذكر أنه طلق زوجته ثلاثا الطلاق الأول يقول أنه في حال سكر وغضب والطلاق الثاني في حال غضب شديد والطلاق الثالث في حال غضب شديد أيضا فيسأل هل تطلق زوجته وأنا أبي أناقشه هل اعتبر الطلاق الأول طلاقا أم لا ؟ هو نفسه اعتبره طلاقا أم لا، طيب طلاق السكران اختلف فيه العلماء فمنهم من قال : إنه لا يقع طلاقه لعدم العقل ومنهم من قال : إنه يقع طلاقه عقوبة له مفهوم طيب والقول الراجح أن طلاقه لا يقع لأنه غير عاقل ولا يدري ما يقول وأما العقوبة فإننا نعاقبه بالجلد فمثلا نجلده أول مرة إذا عاد المرة الثانية جلدناه إذا عاد المرة الثالثة جلدناه إذا عاد مرة رابعة قتلناه لأنه قد صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من شرب قال : من شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه فأمر بقتله في الرابعة واختلف العلماء هل هذا منسوخ أو محكم ؟ فقيل إنه منسوخ وقيل إنه محكم وقيل إنه محكم لكنه مقيد والصحيح أنه محكم لكنه مقيد بما إذا لم ينته الناس بدون القتل فإذا لم ينته الناس بدون القتل قتل في الرابعة وأما إذا كان يمكن أن ينتهي الناس بدون القتل فإننا لا نقتله وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والذين قالوا يقتل إذا جلد ثلاث مرات يقتل في الرابعة مطلقا هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم ومن كان تابعا له أو سابقا عليه والذين قالوا إنه منسوخ هم جمهور أهل العلم ولكن كما نعلم جميعا النسخ لا يجوز القول به إلا بشرطين : ما هما ؟ عدم إمكان الجمع والثاني العلم بتأخر الناسخ فإن أمكن الجمع امتنع النسخ لأنه متى أمكن الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعا حتى لا نلغي بعضها وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف لأنه ليس نفع أحدهما بالآخر بأولى من العكس الطلقة الثانية يقول أنه في حال غضب شديد والغضب له ثلاث مراتب انتبه للغضب ثلاث مراتب : أولى ووسطى ونهاية. أما الأولى : وهو الغضب اليسير الذي يعقل الإنسان فيه ما يقول ويملك نفسه هذا لا أثر له بمعنى أن الغاضب كغير الغاضب في ترتب أحكام نطقه عليه واضح هذا. المرتبة الثانية : غضب متوسط هو لم يبلغ الغاية لكنه لا يملك نفسه كأن شيئا ضغط عليه حتى تكلم بالطلاق. والمرتبة الثالثة : الغاية غضب حتى لا يدري ما يقول إطلاقا ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء وهذا يقع ولا ما يقع ، يقع بعض الناس يكون عصبيا إذا غضب لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه ولا يدري أهو في الأرض أم في السماء ولا يدري هل الذي أمامه زوجته أو رجل من السوق طيب كم المراتب ؟ ثلاثة المرتبة الأولى وش قلنا فيها أن أحكام هذا الغضبان كغيره لأن هذا غضب لا يؤثر والمرتبة النهائية أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له فيها أنه لاغي لأن هذا ما عنده شعور إطلاقا فكلامه ككلام المجنون بقينا في المرتبة الوسطى الذي يتصور الإنسان ما يقول ويدري ما يقول لكنه لم يملك نفسه كأن شيئا غصبه على أن يتلفظ بالطلاق هذا موضع خلاف بين العلماء والصحيح أن الطلاق لا يقع في هذه الحال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا طلاق في إغلاق ولأن الرجل لو أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه فإن طلاقه لا يقع وهذا نوع من الإكراه لكنه إكراه بأمر باطني ليس بأمر ظاهر.

Webiste