طهارة قيء الطفل
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
قيء الطفل إذا أصاب الثوب هل هو طاهر أم نجس؟
لا.
الصحيح أنه طاهر، قيء الصبي على الثوب الصحيح أنه طاهر؛ وذلك لأنه ليس فيه دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة والحل حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، فإذا تقيء الصبي على ثوب أمه لا يلزمها أن تغسله، لكن إن غسلته فهو أفضل احتياطاً.
لا.
الصحيح أنه طاهر، قيء الصبي على الثوب الصحيح أنه طاهر؛ وذلك لأنه ليس فيه دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة والحل حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، فإذا تقيء الصبي على ثوب أمه لا يلزمها أن تغسله، لكن إن غسلته فهو أفضل احتياطاً.
الفتاوى المشابهة
- حكم الرِّعاف والقيء اليسيران في الصلاة - ابن باز
- حكم القيء - ابن باز
- حكم الوضوء من القيء - ابن عثيمين
- هل قيء الغلام مثل قيء الجارية؟ - ابن عثيمين
- هل القيء نجس أم لا .؟ - ابن عثيمين
- القيء - اللجنة الدائمة
- حكم القيء - اللجنة الدائمة
- حكم القيء - الالباني
- طهارة القيء - ابن عثيمين
- حكم قيء الطفل - ابن باز
- طهارة قيء الطفل - ابن عثيمين